للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِىَ عنه في سَبْعَةِ إخوةٍ وجَدٍّ، أنَّ الجدَّ ثامِنُهم. وحُكِىَ عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ والشَّعْبِىِّ المقاسمةُ إلى نِصْفِ سُدُسِ المَالِ. ولَنا، أنَّ الجَدَّ لا يَنْقُصُ عن (٢) السُّدُسِ مع البَنِينَ، وهم أقْوَى مِيراثًا من الإِخْوةِ؛ فإنَّهم يُسقِطُونَهم، [فلأَنْ لا] (٣) يَنْقُصَ عنه مع الإِخوةِ أوْلَى، ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أطْعَمَ الجَدَّ السُّدُسَ (٤)، فلا ينبغى أنْ يَنْقُصَ منه. وأمَّا قولُه: "أَوْ تَسْمِيتُه إِذا زادَتِ السِّهامُ". فإنَّه يَعْنِى إذا عالَتِ المَسْألةُ، فإنَّه يُسَمَّى له السُّدُسُ، وهو ناقِصٌ عن السُّدُسِ، ألا تَرَى أنَّا نقولُ في زَوْجٍ وأُمٍّ وابْنَتَيْنِ وجَدٍّ: له السُّدُسُ. ونُعْطِيه سَهْمَيْنِ من خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وهما ثُلُثَا (٥) الخُمُسِ. ومتى أفْضَتِ المَسْأَلَةُ إلى العَوْلِ، سَقَطَ الإِخْوةُ والأخَواتُ، إلَّا في الأكْدَرِيَّةِ. ولا يَنْقُصُ الجدُّ عن السُّدُسِ الكاملِ في مسألةٍ يَرِثُ فيها أَحَدٌ من الإِخْوةِ والأخَواتِ.

١٠٢٣ - مسألة؛ قال: (وإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وأَخٌ لأَبٍ، وَجَدٌّ، قَاسَمَ الجَدُّ الأخَ لِلْأَبِ وَالأُمِّ، والأخَ لِلْأَبِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ رَجَعَ الْأَخُ لِلْأَبِ والْأُمِّ عَلَى مَا فِي يَدِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ، فَأَخَذَهُ)

قد ذَكَرْنا أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإِخوةَ كأخٍ، ما لم تَنْقُصْه المقاسَمةُ عن (١) الثُّلثِ، وأنَّ وَلَدَ الأبَوَيْنِ يُعادُّونَ الجَدَّ بِوَلَدِ الأَبِ، ثم يَأْخُذُونَ ما حَصَلَ لهم، وأنَّه متى كانَ اثنانِ مِن الإِخوةِ وجَدٌّ، اسْتَوَى الثُّلُثُ والمُقاسَمةُ. ففى هذه المَسْألةِ قد اسْتَوَى الثُّلُثُ والْمُقاسَمةُ، ولذلك اقْتَسَما على ثلاثةٍ، لكلِّ واحدٍ سَهْمٌ، ثم أَخَذَ الأَخُ للأبوَيْنِ ما حَصَلَ لأَخِيه مِن أبِيه. وإنْ شِئْتَ فَرَضْتَ للجَدِّ الثُّلُثَ، والباقِى لِوَلَدِ الأبوَيْنِ. وإنْ زاد


(٢) في الأصل، أ: "من".
(٣) في الأصل، أ: "فلئلا".
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٦٥.
(٥) في النسخ: "ثلث".
(١) في الأصل، أ: "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>