للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فإنَّهم يأخذُون] (١٩) أموالَ الكُلِّ، واحِدًا واحِدًا، وكذلك غيرُهم.

فصل: وإذا وَجَدَ رجُلًا يَزْنِى بامرأتِه فقتلَه، فلا قِصَاصَ عليه (٢٠)، ولا دِيَةَ؛ لما رُوِىَ أنَّ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، بينما هو يتغدَّى يومًا، إذ أقبلَ رَجُلٌ يَعْدُو، ومعه سيفٌ مُجرَّدٌ مُلطَّخٌ بالدَّمِ، فجاءَ حتى قَعَدَ مع عمرَ، فجعلَ يأْكُلُ، وأقبلَ جماعَةٌ من النَّاسِ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، إنَّ هذا قتلَ صاحِبَنَا مع امرأتِه. فقال عمرُ: ما يقولُ هؤلاء؟ قال: ضَرَبَ الآخَرُ فَخِذَىِ امرأتِه بالسَّيفِ، فإن كان بينَهما أحَدٌ فقد قتلَه. فقال لهم عمر: ما يقولُ؟ قالوا: ضَرَبَ بسَيْفِه، فقطَعَ فَخِذَى امرأتِه، فأصابَ وَسَطَ الرَّجُلِ، فَقَطَعَه باثْنَيْن. فقال عمرُ: إن عَادُوا فَعُدْ. روَاه هُشَيْمٌ، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيمَ. أخرجه سعيدٌ (٢١). وإذا كانتِ المرأةُ مُطاوِعَةً، فلا ضمانَ عليه فيها، وإن كانتْ مُكْرَهَةً، فعليه القِصاصُ. وإذا قَتَلَ رَجُلًا، وادَّعَى أنَّه وَجَدَه مع امرأتِه، فأنْكَرَ وَلِيُّه ذلك (٢٢)، فالقولُ قولُ الوَلِىِّ؛ لِمَا رُوِىَ عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ دخل بَيْتَه، فإذا مع امرأتِه رجلٌ، فَقَتَلَها وقَتَلَه (٢٣). قال علىٌّ: إن جاءَ بأربعةِ شُهَداءَ، وإلَّا فَلْيُعْط بِرُمَّتِه (٢٤). ولأنَّ الأصلَ عدمُ ما يَدَّعِيه، فلا يسْقُطُ حُكْمُ القتلِ بمُجرَّدِ الدَّعْوَى. واختَلَفَتِ الرِّوايةُ في البَيِّنَةِ، فرُوِىَ أنَّها أرْبَعةُ شُهَداءَ؛ لخبرِ عليٍّ، ولِمَا رَوَى أبو هُرَيْرةَ، أنَّ سعدًا قال: يا رسولَ اللَّه، أرَأيْتَ إن وجدتُ مع امرأتِى رَجُلًا، أُمْهِلُه حتى آتِىَ بأربعةِ شهداءَ؟ فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَعَم" (٢٥). ورُوِىَ أنَّه يَكْفِى


(١٩) في الأصل: "فيأخذون".
(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) تقدم، في: ١١/ ٤٦٢.
(٢٢) سقط من: م.
(٢٣) في الأصل، أ: "أو قتله".
(٢٤) تقدم تخريجه، في: ١١/ ٤٦١.
(٢٥) أخرجه مسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٥، ١١٣٦. وأبو داود، في: باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟ ، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨٨. والإِمام مالك، في: باب في من وجد مع امرأته رجلا، من كتاب الأقضية، وفى: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٧٣٧، ٨٢٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>