للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويُسْتَحَبُّ تَفْطِيرُ الصَّائِمِ؛ لما رَوَى زَيْدُ بن خَالِدٍ الجُهَنِىُّ، عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَىْءٌ". قال التِّرْمِذِىُّ (٢٦): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

فصل: رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، قال: كان النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أَفْطَرَ، قال: "اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا، وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فتَقَبَّلْ مِنَّا، إنَّكَ أنْتَ السَّمِيِعُ العَلِيمُ". وعن ابنِ عمرَ قال: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أَفْطَرَ، يقول: "ذهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ، إن شَاءَ اللهُ". وإسْنَادُه حَسَنٌ، ذَكَرَهما الدَّارَقُطْنِىُّ (٢٧).

٥٢٢ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وإنْ فَرَّقَهَا، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ صَوْمَ سِتَّةِ أَيَّامٍ من شَوَّال مُسْتَحَبٌّ عند كَثِيرٍ من أهْلِ العِلْمِ. رُوِىَ ذلك عن كَعْبِ الأحْبارِ، والشَّعْبِىِّ، ومَيْمُونِ بن مِهْرانَ. وبه قال الشَّافِعِىُّ. وكَرِهَهُ مالِكٌ. وقال: ما رأيْتُ أحَدًا من أهْلِ الفِقْهِ يَصُومُها، ولم يَبْلُغْنِى ذلك عن أحَدٍ من السَّلَفِ، وأنَّ أهْلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلك، ويَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وأن يُلْحَقَ بِرمضانَ ما ليس منه. ولَنا، ما رَوَى أبو أيُّوبَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ". رَوَاهُ أبو


= فى: باب النهى عن الوصال فى الصوم. من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٨. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٨، ٨٧، ٩٦.
(٢٦) فى: باب ما جاء فى فضل من فطر صائما، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٠. وابن ماجه، فى: باب فى ثواب من فطر صائما، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٥٥. والدارمى، فى: باب الفضل لمن فطر صائما، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١١٤ - ١١٦، ٥/ ١٩٢.
(٢٧) أخرجهما الدارقطنى، فى: كتاب الصيام. سنن الدارقطنى ٢/ ٨٥.
كما أخرج الثانى أبو داود، فى: باب القول عند الإِفطار، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>