للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِىٌّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إذا صَلَّتِ المرأةُ فلْتَحْتَفِزْ (٤) ولتَضُمَّ فَخِذَيْها. وعن ابْنِ عمرَ، رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه كانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أنْ يَتَرَبَّعْنَ في الصَّلاةِ.

١٨٣ - مسألة؛ قال: (وَالمَأمُومُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ فَلَا يَقْرَأُ بِالحَمْدِ، وَلَا بِغَيْرِهَا، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١). ولِما رَوَى أبو هُريرةَ، رضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَالِى أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ "، قالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ أنْ يَقْرأُوا فيمَا جَهَرَ فيهِ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)).

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَأْمُومَ إذا كانَ يَسْمَعُ قراءَةَ الإِمَامِ، لم تَجِبْ عليهِ القراءةُ، ولا تُسْتَحَبُّ [عند إمَامِنَا، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، ومالكٍ، وابنِ عُيَيْنَةَ] (٣)، وَابْنِ المبارَكِ، وإسحاقَ [وأصْحاب الرَّأْىِ] (٤). [وهذا أحَدُ] (٥) قَوْلَىِ الشَّافعىِّ، [ونحوُهُ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وأبِى سَلَمة بن عبدِ الرحمنِ، وسعيدِ بن جُبَيْر، وحماعَةٍ مِن السَّلَفِ] (٦). والقولُ الآخَرُ للشَّافعىِّ، قال: (٧) يَقْرَأُ


(٤) في م: "فلتحفزْ". واحتفز: تضامَّ في سجوده وجلوسه واستوى جالسا على وركيه.
(١) سورة الأعراف ٢٠٤.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر بها الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٠٧، ١٠٨. والنسائي، في: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٠٨، ١٠٩. وابن ماجه، في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٦. والإمام مالك، في: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ٨٦، ٨٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٠، ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٠٢، ٤٨٧.
(٣) في الأصل: "له، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير والزهرى كثير من السلف وبه قال ابن عيينة ومالك". وانظر ما يأتى.
(٤) سقط من: م.
(٥) في م: "وأحد".
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>