للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُؤْمِنُ باللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ، أنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أرْبعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا" (٣). ولا إحْدادَ على الرَّجْعِيَّةِ. بغير خِلافٍ نَعْلَمُه؛ لأنَّها في حُكمِ الزَّوجاتِ، لها أن تتَزَيَّنَ لزَوْجِها، وتَسْتَشْرِفَ له، ليَرْغَبَ فيها، وتَنْفُقَ عندَه، كما تَفْعَلُ في صُلْبِ النكاحِ. ولا إحْداد على المَنْكُوحةِ نِكاحًا فاسِدًا؛ لأنَّها ليست زَوْجةً على الحقيقةِ، ولا لها مَن كانتْ تَحِلُّ له ويَحِلُّ لها، فتَحْزَنَ على فَقْدِه.

فصل: وتَجْتَنِبُ الحادَّةُ ما يَدْعُو إلى جِماعِها (٤)، ويُرَغِّبُ في النَّظَرِ إليها، ويُحَسِّنُها، وذلك أربعةُ أشْياء؛ أحدها، الطِّيبُ، ولا خِلافَ في تَحْرِيمِه عندَ مَنْ أوْجَبَ الإِحْدادَ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا عِنْدَ أدْنَى طُهْرِهَا، إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِها بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أو أَظْفارٍ (٥) ". مُتَّفَقٌ عليه (٦). ورَوَتْ زينبُ بنتُ أُمِّ سَلَمةَ، قالت: دَخَلْتُ على أُمِّ حَبِيبةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين تُوُفِّىَ أبُوها أبو سُفْيانَ، فدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرةٌ، خَلوقٌ أَو غيرُه، فدَهَنَتْ منه جارِيةً، ثم مَسَّتْ بعارِضِها، ثم قالت: واللَّه مالِى بالطِّيبِ مِن حَاجةٍ، غيرَ أنِّى سَمِعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ، أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيالٍ (٧)، إِلَّا على


(٣) تقدم تخريجه، في صفحة ١٩٣.
(٤) في أ: "نكاحها".
(٥) القسط والكست والأظفار: نوعان من البخور.
(٦) أخرجه البخاري، في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، من كتاب الحيض، وفى: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وفى: باب تلبس الحادة ثياب العصب، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ١/ ٨٥، ٧/ ٧٦، ٧٨. ومسلم، في: باب وجوب الإِحداد في عدة الوفاة. . ., من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٧، والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٨، ١٦٩. وابن ماجه، في: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٤، ٦٧٥. والدارمى، في: باب النهي للمرأة عن الزينة، من كتاب الطلاق ٢/ ١٦٧، ١٦٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٥، ٦/ ٤٠٨.
(٧) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>