(٤) في أ: "نكاحها". (٥) القسط والكست والأظفار: نوعان من البخور. (٦) أخرجه البخاري، في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، من كتاب الحيض، وفى: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وفى: باب تلبس الحادة ثياب العصب، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ١/ ٨٥، ٧/ ٧٦، ٧٨. ومسلم، في: باب وجوب الإِحداد في عدة الوفاة. . ., من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٧، والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٨، ١٦٩. وابن ماجه، في: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٤، ٦٧٥. والدارمى، في: باب النهي للمرأة عن الزينة، من كتاب الطلاق ٢/ ١٦٧، ١٦٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٥، ٦/ ٤٠٨. (٧) سقط من: ب.