للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتَمَلتْ على شَيْئيْن (١٠) مُختَلِفَى القِيمةِ، فوَجَبَ تَقْسِيطُ العِوَضِ عليهما (١١) بالقِيمةِ، كما لو باع شِقْصًا وسَيْفًا، أو كما لو ابْتاعَ عَبْدَيْنِ، فوجد أحَدَهُما حُرًّا أو مَغْصُوبًا. وقد نصَّ أحمدُ، فى من ابْتاعَ عَبْدينِ، فإذا أحَدُهُما حُرٌّ، أنَّه يَرْجِعُ بقِيمَتِه من الثمنِ. وكذلك نَصَّ فى مَن تزَوَّجَ على جارِيتَيْنِ، فإذا إحداهُما حُرّةٌ، أنَّه يَرْجِعُ بقيمةِ الحُرّةِ. ولو اشترَى شَيْئين (١٢)، فوجَدَ أحَدَهُما مَعِيبًا، فرَدَّه، لرَجَع (١٣) بقِسْطِه من الثمنِ. وما ذكرَه من المسألةِ غيرُ مُسَلَّمٍ له، وإن سُلِّمَ فالقِيمةُ ثَمَّ واحدةٌ، بخلافِ مَسْأَلَتِنا. وأما الهِبَةُ والإِقْرارُ، فليس فيهما قِيمةٌ يُرْجعُ إليها، وتُقَسَّمُ الهِبَةُ عليها، بخلافِ مسألِتنا، وإفْضاؤُه إلى جَهَالةِ التَّفْصيلِ، لا يَمْنَعُ الصِّحّةَ إذا كان معلومَ الجُملةِ، ويتَفَرَّعُ عن هذه المسألةِ، إذا خالَعَ امْرَأتينِ بعِوَضٍ واحدٍ، أو كاتَبَ عَبِيدًا بعِوَضٍ واحدٍ، فإنَّه (١٤) يَصِحُّ مع الخِلافِ فيه، ويُقَسَّمُ العِوَضُ فى الخُلْعِ على قَدْرِ المَهْرَيْنِ، وفى الكِتابةِ على قدرِ قيمةِ العَبِيدِ. وعلى قولِ أبى بكرٍ، يقَسَّمُ بالسَّوِيّةِ فى المسألتَيْنِ.

فصل: وإذا تزوَّجَ امرأتينِ بصَداقٍ واحدٍ، وإحداهما ممَّن لا يَصِحُّ العَقْدُ عليها؛ لكَوْنِها مُحَرَّمةً عليه، أو غير ذلك، وقُلْنا بصِحَّةِ النِّكاحِ فى الأُخْرَى، فلها بحِصَّتِها من المُسَمَّى. وبه قال الشافعىُّ على قولٍ، وأبو يوسفَ. وقال أبو حنيفةَ: المُسَمَّى كلُّه للتى يَصِحُّ نِكاحُها؛ لأنَّ العَقْدَ الفاسدَ لا يتعَلَّقُ به حُكْمٌ بحالٍ (١٥)، فصار كأنَّه تزوَّجَها والحائطَ بالمُسَمَّى. وَلنا: أنَّه عَقْدٌ على عَيْنَيْنِ، إحداهما لا يَجُوزُ العَقْدُ عليها، فلزمه فى الأُخْرَى بحِصَّتِها، كما لو باعَ عَبْدَه وأُمَّ وَلَدِه. وما ذكرُوه ليس بصحيحٍ؛ فإنَّ المرأةَ فى مُقابَلةِ نِكاحِها مَهْرٌ بخلافِ الحائطِ.


(١٠) فى أ، ب، م: "سببين".
(١١) فى الأصل، م: "عليها".
(١٢) فى م: "عبدين".
(١٣) فى الأصل: "يرجع".
(١٤) فى م: "أنه".
(١٥) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>