للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داوُد (٤٥). وعن عُثمانَ، رَضِىَ اللَّه عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "حَرَسُ لَيْلَةٍ في سَبِيلِ اللهِ، أفْضَلُ مِنْ ألْفِ لَيْلَةٍ، قِيَامِ لَيْلِهَا (٤٦)، وصِيَامِ نَهَارِهَا" (٤٧). رواه ابنُ سَنْجَرَ (٤٨).

١٦٢٥ - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْن، لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوُّعًا إلَّا بإذْنِهِمَا)

رُوِىَ نحوُ ذلك (١) عن عمرَ، وعثمانَ. وبه قال مالِك، والأَوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، والشافِعِيُّ، وسائِرُ أهلِ العِلْم. وقد رَوَى عبدُ اللَّه بن عمرِو بن العاص، قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللهِ، أُجاهِدُ؟ فقال: "أَلكَ أَبوَانِ؟ " قال: نعم. قال: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" (٢). وعن ابن عبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُه، روَاه التِّرْمِذِىُّ (٣). وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفي روايةٍ: فقال: جِئْتُ أُبايِعُكَ على الهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أبَوَىَّ يَبْكيان. قال: "ارْجِعْ إلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا". وعن أبي سَعيدٍ، أنَّ رجُلًا هاجَرَ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(٤٥) في: باب في فضل الحرس في سبيل اللَّه عز وجل، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٩، ١٠.
(٤٦) في الأصل: "نفلها".
(٤٧) في الأصل: "فرضها".
(٤٨) هو محمد بن سنجر، أو محمد بن عبد اللَّه بن سنجر الجرجاني، صاحب المسند، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين. قال الذهبي: ويعزُّ وقوع حديثه لنا. تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٨، ٥٧٩. والحديث أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٦١، ٦٤، ٦٥.
(١) في م: "هذا".
(٢) أخرجه سعيد بن منصور، في: باب ما جاء في من غزا وأبواه كارهان، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ١٣٢. وابن أبي شيبة، في: باب الرجل يغزو ووالداه حيان. . ., من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٤٧٤، ٤٧٥.
(٣) في: باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذي ٧/ ١٦٩.
كما أخرجه البخاري، في: باب الجهاد بإذن الأبوين، من كتاب الجهاد، وفي: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٤/ ٧١، ٨/ ٣. ومسلم، في: باب بر الوالدين وأنهما أحق به، من كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم ٤/ ١٩٧٥. وأبو داود، في: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ١٦، ١٧. والنسائي، في: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان، من كتاب الجهاد. المجتبى ٦/ ١٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٨، ١٩٣، ١٩٧، ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>