للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَبَتَ هذا فإنَّه يُخْرِجُ الهَدْىَ فى سَنَةِ القَضاءِ، إن قُلْنا بِوُجُوبِ القَضاءِ، [وإلَّا أخْرَجَهُ فى عَامِهِ. وإذا كان معه هَدْىٌ قد سَاقَهُ نَحَرَهُ، ولا يُجْزِئُه، إن قُلْنا بِوُجُوبِ القَضاءِ] (١٨)، بل عليه فى السَّنَةِ الثانيةِ هَدْىٌ أيضًا. نَصَّ عليه أحمدُ، وذلك لِحَدِيثِ عمرَ الذى ذَكَرْنَاهُ (١٩). والهَدْىُ ما اسْتَيْسَرَ، مِثْلُ هَدْىِ المُتْعَةِ؛ لِحَدِيثِ عمرَ أيضًا. والمُتَمَتِّعُ، والمُفرِدُ، والقَارِنُ، والمَكِّىُّ وغيرُه، سَوَاءٌ فيما ذَكَرْنَا؛ لأنَّ الفَواتَ يَشْمَلُ الجَمِيعَ.

فصل: فإن اخْتارَ مَن فَاتَهُ الحَجُّ البَقاءَ على إحْرامِهِ لِيَحُجَّ من قَابِلٍ، فله ذلك. رُوِىَ ذلك عن مالِكٍ؛ لأنَّ تَطَاوُلَ المُدَّةِ بين الإحْرامِ وفِعْلِ النُّسُكِ لا يَمْنَعُ إتْمَامَهُ، كالعُمْرَةِ، والمُحْرِمِ بِالحَجِّ فى غيرِ أشْهُرِهِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه ليس له ذلك. وهو قَوْلُ الشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، وابْنِ المُنْذِرِ، ورِوَايَةٌ عن مَالِكٍ؛ لِظَاهِرِ الخَبَرِ، وقَوْلِ الصَّحابَةِ، رَضِىَ اللهُ عنهم، ولأنَّ (٢٠) إحْرَامَ الحَجِّ يَصِيرُ فى غيرِ أشْهُرِه، فصارَ كالمُحْرِمِ بِالعِبَادَةِ قبلَ وَقْتِها.

فصل: وإذا فَاتَ القَارِنَ الحَجُّ، حَلَّ، وعليه مِثْلُ ما أهَلَّ به. من قَابِلٍ. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قَوْلُ مالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وإسحاقَ. ويَحْتَمِلُ أن يُجْزِئَهُ ما فَعَلَ عن عُمْرَةِ الإسْلامِ، ولا يَلْزَمُهُ إلَّا قَضاءُ الحَجِّ؛ لأنَّه لم يَفُتْهُ غيرُه. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ، والثَّوْرِىُّ: يَطُوفُ ويَسْعَى لِعُمْرَتِه، ثم لا يَحِلُّ حتى يَطُوفَ ويَسْعَى لِحَجِّه. إلَّا أَنَّ سفيانَ قال: ويُهْرِقُ دَمًا. [ووَجْهُ الأوَّلِ، أنَّه] (٢١) يَجِبُ القَضاءُ على حَسَبِ الأداءِ، فى صُورَتِه ومَعْنَاهُ، فيَجِبُ أن يكونَ هاهُنا كذلك. ويَلْزَمُهُ هَدْيانِ؛ هَدْىٌ لِلْقِرَانِ، وهَدْىُ فَوَاتِه. وبه قال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وقِيلَ:


(١٨) سقط من: أ.
(١٩) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٢٦.
(٢٠) فى ب، م: "لأن".
(٢١) فى ب، م: "والوجه الأول أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>