للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتادةَ (٥٣): "لَا (٥٤) يَتَنَفسْ أَحَدُكُمْ فِى الْإِنَاءِ". وعن ابنِ عمرَ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، ولْيُعْذِرْ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ". رَوَاهُنَّ كُلَّهنَّ ابنُ مَاجَه (٥٥).

فصل: قال محمدُ بنُ يحيى: قلتُ لأبى عبدِ اللَّهِ: الإِنَاءُ يُؤْكَلُ فِيه، ثم تُغْسَلُ فيه اليَدُ؟ قال: لا بأسَ. وقيلَ لأبى عبدِ اللَّهِ: ما تقولُ فى غَسْلِ اليدِ بالنُّخالةِ؟ فقال: لا


(٥٣) أخرجه البخارى، فى: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الوضوء، وفى: باب التنفس فى الإناء، من كتاب الأشربة. صحيح البخارى ١/ ٥٠، ٧/ ١٤٦. ومسلم، فى: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٥.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية التنفس فى الإناء، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٨١. والنسائى، فى: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبى ٣٩/ ١، ٤٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٨٣، ٥/ ٢٩٦، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١.
(٥٤) فى أ، ب، م: "ولا".
(٥٥) الأول أخرجه فى: باب الأكل على الخوان والسفرة، من كتاب الأطعمة، سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٩٥.
كما أخرجه البخارى، فى: باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، وباب ما كان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه يأكلون، من كتاب الأطممة، وفى: باب فضل الفقر، من كتاب الرقاق. صحيح البخارى ٧/ ٩١، ٩٧، ٨/ ١١٩. والترمذى، فى: باب ما جاء علام كان يأكل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأطعمة، وفى: باب ما جاء فى معيشة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأهله، من أبواب الزهد. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٨٢، ٩/ ٢١٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٣٠.
والثانى أخرجه فى: باب النفخ فى الطعام، من كتاب الأطعمة، وفى: باب النفخ فى الشراب، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٩٤، ١١٣٤.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى النفخ فى الشراب والتنفس فيه، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٣٠٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٨٠. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٠٩، ٣٥٧.
والثالث أخرجه فى: باب النهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. . .، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>