للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأسَ به، نحنُ نفعلُه. واستدلَّ الْخَطَّابِىُّ (٥٦) على جوازِ ذلك، بما رَوَى أبو داودَ (٥٧)، بإسنادِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أمرَ امرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] (٥٨). والملحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه. واللَّهُ أعلمُ.


(٥٦) معالم السنن ١/ ٩٦.
(٥٧) تقدم تخريجه فى: ١/ ٨١.
(٥٨) فى ب، م: "من حيضة". وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>