للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١٦): ويُعْتَبَرُ [لصلَاةِ الصَّبِىِّ مِن الشُّرُوطِ ما يُعْتَبَرُ في صلَاةِ البالِغِ] (١٧)، [إلَّا في السُّتْرَةِ، فإِنَّ] (١٨) قولَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ (١٩) ". يَدُلَّ على صِحَّةِ صلاةِ [غيرِها بدون الخِمارِ] (٢٠).

٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وَسُجُودُ القُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً)

المَشْهُورُ في المَذْهَبِ أنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ القُرْآنِ أرْبَعَ عشرَةَ سَجْدَةً، وهو قولُ أبى حنِيفَةَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والشافعىِّ في أحدِ القولَيْنِ. [ورُوِى عن أبي بكر، وعمر] (١)، وابْنِ مسعودٍ، وعَمّار، وأبى هُرَيْرَة وابْنِ عمرَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ مِن التابعينَ، وإسْحاقَ، [ما يدُلُّ عليه، لقَوْلِهم: إنَّ في المُفَصَّلِ ثلاثَ سجَدات، وروى عن] (٢) أحمدَ، رحمَهُ اللهُ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّها خَمْسَ عَشْرةَ سجدةً، منها سجدَةُ ص. ورُوِىَ ذلكَ عن عُقْبَةَ بن عامِرٍ، وهو قَوْلُ إسحاقَ، لما رُوِىَ عن عمرِو بن العاصِ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرأَهُ خَمْسَ عشرةَ سَجْدَةً، منها ثلاثٌ في المُفَصَّلِ، وفى سُورةِ الحجِّ سَجْدَتَانِ. رواه أبو داود، وابنُ ماجَه (٣). وقال مالكٌ، في روايَةٍ، والشافعيُّ في قولٍ: عَزَائمُ السُّجودِ إحْدَى عشرَةَ [سَجْدَةً، ليس منها شيءٌ من المُفَصَّلِ] (٤). قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا قولُ ابْنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وسعيدِ بن المُسَيَّبِ، وابْنِ جُبَيْر، والحسنِ، وعِكْرمةَ، ومُجاهدٍ، وعَطاءٍ،


(١٦) سقط من: الأصل.
(١٧) في الأصل: "لصحة صلاته ما يعتبر لصلاة الكبير".
(١٨) في م: "إلا أن".
(١٩) تقدم في صفحة ٢٨٣.
(٢٠) في م: "غير الحائض بغير الخمار".
(١) في م: "وممن روى عنه أن في المفصل ثلاث سجدات أبو بكر وعلى".
(٢) في م: "وبه قال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق، وعن".
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن، من كتاب السجود. سنن أبى داود ١/ ٣٢٤. وابن ماجه، في: باب عدد السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٥.
(٤) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>