للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: والمُدَبَّرُ، والمُكاتَبُ، كالقِنِّ؛ لأنَّهم عَبِيدٌ. فإنْ عَتَقَ منهم قبلَ [تَقَضِّى (١٧) الحرْبِ، أُسْهِمَ لهم. وكذلك إنْ قُتِلَ سيِّدُ المُدبَّرِ قبلَ] (١٨) تقَضِّى الحربِ، وهو يخْرُجُ من الثُّلُثِ، عَتَقَ، وأُسْهِمَ له. وأمَّا مَنْ بَعْضُه حُرٌّ، فقال أبو بُكَرٍ: يُرْضَخُ له بقدْرِ ما فيه من الرِّقِّ، ويُسْهَمُ له بقَدْرِ ما فيه من الحُرِّيَّةِ؛ فإذا كانَ نصفُه حُرًّا، أُعْطِىَ نصفَ سَهْمٍ، ورُضِخَ له نِصْفُ الرَّضْخِ؛ لأنَّ هذا ممَّا يُمْكِنُ تَبْعِيضُه، يُقْسَمُ على قدْرِ ما فيه من الحُرِّيَّةِ والرِّقِّ، كالمِيرَاثِ (١٩). وظاهِرُ كلامِ أحمد، أنَّه يُرْضَخُ له؛ لأنَّه ليس من أهلِ (٢٠) وجوبِ القتالِ، فأشْبَهَ الرَّقِيقَ.

فصل: والخُنْثَى المُشْكِلُ يُرْضَخُ له؛ لأنَّه لم يثبُتْ أنَّه رجلٌ فيُسْهَم (٢١) له، ولأنَّه ليس من أهلِ وُجوبِ الجهادِ، فأشْبَهَ المرأةَ، ويَحْتَمِلُ أنْ يُقْسَمَ له نصفُ سهمٍ ونصفُ الرَّضْخِ، كالميراثِ. فإن انْكَشَفَ حالهُ، فتبيَّنَ أنَّه رجُلٌ، أُتِمَّ له سهمُ رجلٍ، سواءٌ انْكَشَفَ قبلَ تقَضِّى الحرْبِ أو بعدَه، أو قبلَ القِسْمَةِ أو بعدَها؛ لأنَّنا تبيَّنَّا أنَّه كان مُسْتحِقًّا للسَّهْمِ، وأَنَّه أُعْطِىَ دونَ حقِّه، فأشْبَهَ ما لَوْ أُعْطِىَ بعضُ الرجالِ دُونَ حقِّه غَلَطًا.

فصل: والصَّبِىُّ يُرْضَخُ له (٢٢)، ولا يُسْهَمُ له (٢٣). وبه قال الثَّوْرِىُّ، واللَّيْثُ، وأبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وعن القاسِمِ، وسالمٍ، فى الصَّبِىِّ يُغْزَى (٢٤) به، ليس له شىءٌ. وقال مالك: يُسْهَمُ له إذا قاتَلَ، وأطاقَ ذلك، ومثلُه قد بلغ القتالَ؛ لأنَّه حُرٌّ ذكرٌ مُقاتِلٌ، فيُسْهَمُ له كالرجُلِ. وقال الأوْزاعِىُّ: يُسْهَمُ له. وقال: أَسْهَمَ رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-


(١٧) فى م: "انقضاء".
(١٨) سقط من: الأصل، ب: نقل نظر.
(١٩) فى م: "والميراث".
(٢٠) سقط من: أ.
(٢١) فى الأصل، ب، م: "فيقسم".
(٢٢) سقط من: م.
(٢٣) فى أ: "سهم".
(٢٤) فى م: "يغزو".

<<  <  ج: ص:  >  >>