للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَواهُ ابن ماجَه، والتِّرمِذِىُّ (٢). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. يَعنى ما لا تملِكُ؛ لأنَّه ذَكَرَه جَوابًا له حين سَأَلَهُ، أنَّه يَبِيعُ الشىءَ، ثم يَمْضِى فيَشْتَرِيه ويُسَلِّمُه (٣). ولِاتِّفاقِنا على صِحَّةِ بَيْعِ مالهِ الغائِبِ، ولأنَّه باعَ ما لَا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه، فأشْبَه الطَّيْرَ فى الهَواءِ، والوَصِيَّةُ يَتَأَخَّرُ فيها القَبُولُ عن الإيجابِ، ولا يُعْتَبر أنْ يكونَ لها مُجِيزٌ حالَ وُقُوعِ العَقْدِ، ويجوزُ فيها من الغَرَرِ، ما لا يجوزُ فى البَيْعِ، فأمَّا حَدِيثُ عُرْوَةَ فنَحْمِلُه على أنَّ وَكالَتَه كانت مُطْلَقَةً؛ بِدَلِيلِ أنَّه سَلَّمَ وَتَسَلَّمَ، وليس ذلك لغيرِ المالِكِ باتِّفاقِنا.

فصل: ولا يجُوزُ أنْ يَبِيعَ عَيْنًا لا يَمْلِكُها، لِيَمْضِىَ ويَشْتَرِيهَا، ويُسَلِّمَها، رِوايةً واحِدَةً. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ، ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا؛ لأنَّ حَكِيمَ بن حِزَامٍ قال لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِى، فيَلْتَمِسُ من البَيْعِ ما عِنْدِى، فأمْضِى إلى السُّوقِ فأَشْتَرِيه، ثم أبِيعُه منه، فقال النبىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

فصل: ولو باعَ سِلْعَةً، وصاحِبُها حاضِرٌ ساكِتٌ، فحُكْمُه حُكْمُ ما لو باعَها من غيرِ عِلْمِه، فى قولِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، منهم: أبو حنيفةَ، وأبو ثَوْرٍ (٣)، والشَّافِعِىُّ، وأبو يوسفَ (٤). وقال ابنُ أبِى لَيْلَى: سُكُوتُه إقْرارٌ؛ لأنَّه دَلِيلٌ على الرِّضَى، فأشْبَه سُكُوتَ البِكْرِ فى الإذْنِ فى نِكاحِها. ولَنا، أنَّ السُّكُوتَ مُحْتَمِلٌ،


(٢) أخرجه ابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع ما ليس عندك. . .، من كتاب التجارات، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٤١.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٤. والنسائى، فى: باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٠٢، ٤٣٤.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>