للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن عَقَدَه بوَلِىٍّ وشاهِدَيْنِ، فأَسَرُّوه، أو تَوَاصَوْا بكِتْمانِه، كُرِهَ ذلك، وصَحَّ النِّكاحُ. وبه يقولُ أبو حنيفةَ، والشافعىُّ، وابنُ الْمُنْذِرِ. وممَّن كَرِهَ نِكاحَ السِّرِّ عمرُ [بن الخَطَّابِ] (٦٦)، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وعُرْوَةُ، وعُبَيْد اللَّه بن عَبْدِ اللَّه بن عُتْبةَ، والشَّعْبىُّ، ونافعٌ مَوْلَى ابن عمرَ. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيز: النِّكاحُ باطِلٌ؛ لأنَّ أحمدَ قال إذا تَزَوَّجَ بوَلِىٍّ وشاهِدَيْنِ: لا، حتى يُعْلِنَه. وهذا مذهبُ مالكٍ (٦٧). والحُجَّةُ لهما ما تَقَدَّمَ فى (٦٨) الفصلِ الذى قبلَ هذا. ولَنا، قولُه: "لَا نِكَاحَ إلَّا بوَلِىٍّ" (٦٩). مَفْهُومُه انْعِقادُه بذلك وإن لم يُوجَد الإِظْهارُ، ولأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فلم يُشْتَرَط إظْهارُه كالبَيْعِ، وأخْبارُ الإِعْلانِ يُرادُ بها الاسْتِحْبابُ، بدليلِ أمْرِه فيها بالضَّرْبِ بالدُّفِّ والصَّوْتِ، وليس ذلك بواجِبٍ، فكذلك ما عُطِفَ عليه. وقول أحمدَ: لا. نَهْىُ كَراهةٍ، فإنَّه قد صَرَّحَ فيما حَكَيْنا عنه قبلَ هذا باسْتِحْبابِ (٧٠) ذلك (٧١)، ولأنَّ إعْلانَ النِّكاحِ والضَّرْبَ فيه (٧٢) بالدُّفِّ، إنَّما يكونُ فى الغالبِ بعد عَقْدِه، ولو كان شَرْطًا لَاعْتُبِرَ حالَ (٧٣) العَقْدِ، كسائرِ الشُّرُوطِ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ عَقْدُ النكاحِ يوم الجُمُعةِ؛ لأنَّ جَماعةً من السَّلَفِ اسْتَحَبُّوا ذلك؛ منهم ضَمْرَةُ (٧٤) بن حَبِيبٍ، وراشدُ بن سعد (٧٥)، وحَبِيبُ بن عُتْبةَ، ولأنَّه يَوْمٌ


= سنن أبى داود ٢/ ٢٩٥، ٢٩٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٧٤، ٢٨٩، ٣٥٠، ٢/ ١٥٨، ١٦٥، ١٦٧، ١٧١، ١٧٢.
(٦٦) سقط من: أ، م.
(٦٧) فى ب: "لمالك".
(٦٨) فى الأصل: "من".
(٦٩) تقدم تخريجه فى: ٥/ ٨٨، وفى صفحة ٣٤٥.
(٧٠) فى أ: "بالاستحباب".
(٧١) سقط من: أ، ب.
(٧٢) فى ب: "عليه".
(٧٣) فى أ، ب، م: "حالة".
(٧٤) فى م: "سمرة" تحريف.
(٧٥) فى الأصل، أ، م: "سعيد". وتقدم فى صفحة ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>