للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلاقٌ. فإن قال: أنتِ طالقٌ قبلَ مَوْتِى بشهرٍ. فمات أحدُهما قبلَ مُضِىِّ شهرٍ، لم يَقعْ طلاقٌ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ فى الماضى. وإن ماتَ بعدَ عَقْدِ اليمينِ بشهرٍ وساعةٍ، تَبَيَّنَّا وقُوعَ الطَّلاقِ فى تلك السَّاعةِ، ولم يَتَوَارَثا، إلَّا أن يكونَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، ويموتَ فى عِدَّتِها. وإن قال: أنتِ طالقٌ قبل موتى. ولم يَزِدْ شيئًا، طَلُقَتْ فى الحالِ؛ لأنَّ ما قبلَ موتِه من حينِ عَقْدِ الصِّفَةِ مَحَلٌّ للطّلاقِ، فوقعَ فى أولِه. وإن قال: قبلَ موتِك أو موتِ زيد. فكذلك. وإن قال: أنتِ طالقٌ قبلَ قُدومِ زيد، أو قبلَ دخولكِ الدَّارَ. فقال القاضى: تَطْلُقُ فى الحالِ، سَواءٌ قَدِمَ زيذ أو لم يَقْدَمْ؛ بدليلِ قولِ اللَّهِ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} (٢٧). ولم يُوجَدِ الطَّمس فى المأْمورِينَ. ولو قال لغلامِه: اسْقِنى قبلَ أن أضْربَك. فسَقاه فى الحالِ، عُدَّ مُمْتَثِلًا وإن لم يَضربه. ولو (٢٨) قال: أنت طالقٌ قُبَيْلَ مَوْتِى، أو قُبَيلَ قُدومِ زيد. لم يَقَعْ فى الحالِ، وإنَّما يَقعُ ذلك فى الجزءِ الذى يَلِى الموتَ؛ لأنَّ ذلك تصغير يَقْتَضِى الجزءَ اليسيرَ (٢٩) الذى يَبْقَى. وإن قال: أنتِ طالقٌ قبلَ موتِ زيدٍ وعمرٍو بشهر. فقال القاضى: تتعلَّق الصِّفَةُ بأوّلِهما مَوْتًا؛ لأنَّ اعتبارَه بالثَّانى يُفْضِى إلى وُقوعِه بعدَ مَوْتِ الأوَّلِ، [واعْتبارُه بالأوَّلِ] (٣٠) لا (٣١) يُفْضِى إلى ذلك، فكان أوْلَى.

١٢٧١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا: إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فإِذَا طَلَّقَهَا لَزِمَهُ اثْنَتَانِ، إِذَا كَانتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا قال للمدْخولِ (١) بها: إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: أنتِ


(٢٧) سورة النساء ٤٧.
(٢٨) فى الأصل: "وإن".
(٢٩) فى الأصل: "الصغير".
(٣٠) سقط من: أ، ب، م.
(٣١) سقط من: أ.
(١) فى ب، م: "لمدخول".

<<  <  ج: ص:  >  >>