للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيمَةِ المُخْرَجِ على صَاحِبِه. وإن أخَذَهُ من الآخَر، رَجَعَ على صَاحِبِ الثُّلُثِ بِثُلُثِ قِيمَةِ المُخْرَجِ، والقَوْلُ قَوْلُ المَرْجُوعِ عليه مع يَمِينِه إذا اخْتَلَفَا، وعُدِمَتِ البَيِّنةُ؛ لأنَّه غَارِمٌ، فكان القَوْلُ قَوْلَه، كالغَاصِبِ إذا اخْتَلَفَا فى قِيمَةِ المَغْصُوبِ بعد تَلَفِه.

فصل: إذا أخَذَ السَّاعِى أكْثَرَ من الفَرْضِ بغيرِ تَأْوِيلٍ، مثل أن يَأْخُذَ (٦) شاتَيْنِ مَكانَ شاةٍ، أو يَأْخُذَ (٦) جَذَعَةً مَكَانَ حِقَّةٍ، لم يَكُنْ لِلْمَأْخُوذِ منه الرُّجُوعُ إلَّا بِقَدْرِ الوَاجِبِ. وإن كان بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ، مثل أن يَأْخُذَ (٦) الصَّحِيحَةَ عن المِرَاضِ، والكَبِيرةَ عن الصِّغَارِ، فإنَّه يرجع بالحِصَّةِ منها؛ لأنَّ ذلك إلى اجْتِهادِ الإمامِ، فإذا أدَّاهُ اجْتِهادُه إلى أخْذِه، وَجَبَ عليه (٧) دَفْعُه إليه، وصَارَ بِمَنْزِلَةِ الفَرْضِ الوَاجِبِ. وكذلك إذا أخَذَ القِيمَةَ، رَجَعَ بما يَخُصُّ شَرِيكَه منها؛ لأنَّه بِتَأْوِيلٍ.

فصل: إذا مَلَكَ رَجُلٌ أرْبَعِينَ شَاةً فى المُحَرَّمِ، وأرْبَعِينَ فى صَفَر، وأرْبَعِينَ فى رَبِيعٍ، فعليه فى الأوَّل عند تَمامِ حَوْلِه شَاةٌ، فإذا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِى، فعلى وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، لا زكاةَ فيه؛ لأنَّ الجَمِيعَ مِلْكُ وَاحِدٍ، فلم يَزِدْ فَرْضُه على شَاةٍ وَاحِدَةٍ، كما لو اتَّفَقَتْ أحْوَالُه. والثانى، فيه الزَّكَاةُ؛ لأنَّ الأوَّلَ اسْتَقَلَّ بِشَاةٍ، فيَجِبُ الزَّكَاةُ فى الثَّانِي، وهى نِصْفُ شَاةٍ؛ لاخْتِلَاطِها بالأرْبَعِينَ الأُولَى من حِينَ مَلَكَها. وإذا تَمَّ حَوْلُ الثَّالِثِ، فعلى وَجْهَيْنِ؛ أحَدُهُما لا زكاةَ فيه. والثانى، فيه الزَّكَاةُ، وهو ثُلُثُ شَاةٍ؛ [لأنَّه مَلَكَهُ مُخْتَلِطًا] (٨) بالثَّمَانِينَ المُتَقَدِّمَةِ. وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ فيه وَجْهًا ثَالِثًا، وهو أنَّه يَجِبُ فى الثَّانِى شاةٌ كامِلَةٌ، وفى الثَّالِثِ شاةٌ كامِلَةٌ؛ لأنَّه نِصابٌ كامِلٌ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فيه بِنَفْسِه، فوَجَبَتْ فيه شاةٌ كامِلَةٌ، كما لو انْفَرَدَ. وهذا ضَعِيفٌ؛ لأنَّه لو كان المالِكُ لِلثَّانِى والثَّالِثِ أجْنَبِيَّيْنِ، مَلَكَاهما مُخْتَلِطَيْنِ، لم


(٦) فى الأصل، ب: "أخذ".
(٧) سقط من: م.
(٨) فى أ: "لأن ملكه مختلط".

<<  <  ج: ص:  >  >>