للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زمانِ السُّنَّةِ وقَعَ، ويَصيرُ كأنَّه قال حينَ قَدِمَ زيدٌ: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ؛ لأنَّه أوْقعَ الطَّلاقَ بقُدومِ زيدٍ على صِفَةٍ، فلا يقَعُ إلَّا عليها. وإن قال لها: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ إذا قَدِمَ زيدٌ. قبلَ أن يَدْخُلَ بها، طَلُقَتْ عند قُدومِه، حائضًا كانت أو طاهرًا؛ لأنَّها لا سُنَّةَ لطَلاقِها ولا بِدْعة. وإن قَدِمَ بعدَ دُخولِه بها، وهى فى (١٣) طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، طَلُقَتْ. وإن قَدِمَ فى زمنِ البِدْعةِ، لم تَطْلُقْ حتى يَجِىءَ زمنُ السُّنَّةِ؛ لأنها صارت مِمَّن لطَلاقِها سُنَّةٌ وبِدْعةٌ. وإن قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ للسُّنَّةِ. فكان رأسُ الشَّهْرِ فى زمانِ السُّنَّةِ، وقَعَ، وإلَّا وقَعَ إذا جاءَ زمانُ السُّنَّةِ.

١٢٥١ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ لَهَا، وَهِىَ حَائِضٌ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ. طَلُقَتْ مِنْ وَقْتِهَا، لأَنَّهُ لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ)

قال ابنُ عبدِ البَرِّ: أجْمَعَ العلماءُ أَنَّ طلاقَ السُّنَّةِ إنَّما هو للمَدْخولِ بها، أمَّا غيرُ المَدْخولِ بها، فليس لطلاقِها سُنَّةٌ ولا بِدْعةٌ، إلا فى عَدَدِ الطَّلاقِ، على اخْتلافٍ بينهم فيه؛ وذلك لأنَّ الطَّلاقَ فى حَقِّ المدخولِ بها إذا كانت من ذَواتِ الأقْرَاءِ إنَّما كان له سُنَّةٌ وبدعةٌ؛ لأنَّ العِدَّةَ تَطولُ عليها بالطَّلاقِ فى الحَيْضِ، وتَرْتابُ بالطَّلاقِ فى الطُّهْرِ الذى جامَعَها فيه، ويَنْتَفِى عنها الأمْرانِ بالطَّلاقِ فى الطُّهْرِ الذى لم يُجامِعْها فيه، أمَّا غيرُ المدخولِ بها، فلا عِدَّةَ عليها تَنْفِى تَطْويلَها أو الارْتيابَ فيها، وكذلك ذَواتُ الأشْهُرِ؛ كالصَّغيرةِ التى لم تَحِضْ، والآيِسَاتِ من (١) الْمَحِيض لا سُنَّةَ لطلاقِهِنَّ ولا بِدْعةَ؛ لأنَّ العِدَّةَ لا تَطُولُ بطلاقِها فى حالٍ، ولا تَحملُ فتَرْتابُ. وكذلك الحامِلُ التى اسْتبانَ حَمْلُها، فهؤلاء كلُّهنَّ ليس لطلاقِهنَّ سُنَّةٌ ولا بِدْعةٌ مِن جهَةِ الوقتِ، فى قَوْلِ أصحابِنا. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ، كثير مِن أهلِ العلمِ. فإذا قالَ لإحْدَى هؤلاءِ: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ أو للبِدْعةِ. وقَعتِ الطَّلْقةُ فى الحالِ، ولَغَتِ الصِّفةُ؛ لأنَّ طلاقَها لا يَتَّصِفُ بذلك،


(١٣) سقط من: الأصل، ب، م.
(١) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>