للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن صَالَحَ رَجُلًا على إِجْرَاءِ ماءِ سَطْحِه من المَطَرِ على سَطْحِه، [أو فى أرْضِه عن سَطْحِه] (٥٤)، أو فى أرْضِه عن أرْضِه، جَازَ، إذا كان ما يَجْرِى ماؤُه (٥٥) مَعْلُومًا، إمَّا بالمُشَاهَدَةِ، وإِمَّا بِمَعْرِفَةِ المِسَاحَةِ؛ لأنَّ الماءَ يَخْتَلِفُ بِصِغَرِ السَّطْحِ وكِبَرِه. ولا يُمْكِنُ ضَبْطُه بغيرِ ذلك. ويُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ المَوْضِعِ الذى يَجْرِى (٥٦) منه الماءُ إلى السَّطْحِ؛ لأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ. ولا يَفْتَقِرُ إلى ذِكْرِ مُدَّةٍ؛ لأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى هذا، ويَجوزُ العَقْدُ على المَنْفَعَةِ فى مَوْضِعِ الحاجَةِ غيرَ مُقَدَّرٍ، كما فى النِّكَاحِ، ولا يَمْلِكُ صَاحِبُ الماءِ مَجْرَاهُ؛ لأنَّ هذا لا يَسْتَوْفِى به مَنَافِعَ المَجْرَى دائِمًا (٥٧)، ولا (٥٨) فى أكْثَر المُدَّةِ، بِخِلَافِ السَّاقِيَةِ، ويَخْتَلِفَانِ أيضا (٥٩) فى أنَّ الماءَ الذى فى السَّاقِيَةِ لا يَحْتَاجُ إلى ما يُقَدَّرُ به؛ لأن تَقْدِيرَ ذلك حَصَلَ بِتَقْدِيرِ السَّاقِيَةِ، فإنَّه لا يَمْلِكُ أن يُجْرِىَ فيها أكْثَرَ من مَائِها، والماءُ الذى على السَّطْحِ يَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ السَّطْحِ؛ لأنَّه يَجْرِى منه القَلِيلُ والكَثِيرُ. وإن كان السَّطْحُ الذى يَجْرِى عليه الماءُ مُسْتَأْجَرًا، أو عَارِيَّةً مع إنْسَانٍ، لم يَجُزْ أن يُصَالِحَ على إجْرَاءِ الماءِ عليه؛ لأنَّه يَتَضَرَّرُ بذلك، ولم يُؤْذَنْ له فيه، فلم يكُنْ له أن يَتَصَرَّفَ به، بِخِلَافِ الماءِ فى السَّاقِيَةِ المَحْفُورَةِ، فإنَّ الأَرْضَ لا تَتَضَرَّرُ به. وإن كان مَاءُ السَّطْحِ يَجْرِى على أرْضٍ، احْتَمَلَ أن لا يجوزَ له الصُّلْحُ على ذلك؛ لأنَّه إن احْتَاجَ إلى حَفْرٍ لم يَجُزْ له أن يَحْفِرَ أرْضَ غيرِه، ولأنَّه يَجْعَلُ لغيرِ صَاحِبِ الأَرْضِ رَسْمًا، فَرُبَّما ادَّعَى اسْتِحْقَاقَ ذلك على صَاحِبِها. واحْتَمَلَ الجَوَاز إذا لم يَحْتَجْ إلى حَفْرٍ، ولم تكُنْ فيه مَضَرَّةٌ؛ لأنَّه بمَنْزِلَةِ إجْرَاءِ الماءِ فى سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ. ولا يجوزُ إلَّا مُدَّةً لا تَزِيدُ على مُدَّةِ إجَارَتِه، كما قُلْنا فى إجْرَاءِ الماءِ فى السَّاقِيَةِ. واللَّه أعلمُ.


(٥٤) سقط من: الأصل.
(٥٥) فى أ، م: "ماءا".
(٥٦) فى ب: "يخرج".
(٥٧) سقط من: م.
(٥٨) فى م: "ولا المدة".
(٥٩) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>