للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَكَرَ سَعِيدٌ، في "سُنَنِه": حَدَّثَنا عبدُ العَزِيزِ بن محمدٍ، عن رَبِيعَةَ، قال: سَمِعْتُ الحارثَ بن بِلَالِ بن الحارثِ، يقول: إنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقْطَعَ بِلَالَ بن الحارثِ العَقِيقَ، فلما وَلِىَ عمرُ بن الخَطَّابِ، قال: ما أقْطعَكَ (٣٠) لِتَحْتَجِنَهُ، فأقْطِعْهُ النّاسَ. ورَوَى عَلْقَمَةُ بن وائلٍ، عن أبِيه، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَه أرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ (٣١). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقال سَعِيدٌ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عن ابن أبي نُجَيْحٍ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَ ناسًا مِن (٣٢) جُهَيْنَةَ أو مُزَيْنَةَ أرْضًا، فعَطَّلُوها، فجاءَ قَوْمٌ فأَحْيَوْهَا، فخَاصَمَهُم الذين أقْطَعَهُم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عمرَ بن الخَطَّابِ، فقال عمرُ: لو كانت قَطِيعةً مِنِّى أو من أبى بَكْرٍ لم أَرُدَّها، ولكنها قَطِيعةٌ من رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنا أرُدُّها، ثم قال عمرُ رَضِىَ اللَّه عنه: مَن كانت له أرْضٌ - يَعْنِى من تَحَجَّرَ أرْضًا - فعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فجاءَ قَوْمٌ فَعَمَرُوها، فهم أحَقُّ بها (٣٣).

٩١٤ - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ أَرْضَ مِلْحٍ أوْ مَاءً لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، فَلَا يَجُوزُ أنْ يَنْفَرِدَ بِهَا الْإِنْسَانُ)

وجملةُ ذلك، أنَّ المَعادِنَ الظّاهِرَةَ، وهى التي يُوصَلُ إلى ما فيها من غيرِ مُؤْنَةٍ، يَنْتَابُها الناسُ، ويَنْتَفِعُونَ بها، كالمِلْحِ، والماءِ، والكِبْرِيتِ، والقِيرِ (١)،


(٣٠) في الأصل: "أقطعته".
(٣١) أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٤. والترمذي، في: باب ما جاء في القطائع، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٥١، ١٥٢. والدارمى، في: باب في القطائع، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٩.
(٣٢) سقط من: ب، م.
(٣٣) أخرجه البيهقي، في: باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر، من كتاب إحياء الموات. السنن الكبرى ٦/ ١٤٨. وحميد بن زنجويه، في: باب إحياء الأرض وإحيازها. .، من كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها. . . . الأموال ٢/ ٦٤٤.
(١) القير: الزفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>