للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَضاءِ. وقال الشَّافِعِىُّ: عليه القَضاءُ وبَدَنَةٌ؛ لأنَّها عِبادَةٌ تَشْتَمِلُ على طَوافٍ وسَعْىٍ، فأشْبَهَتِ الحَجَّ. وقال أبو حنيفةَ إن وَطِئَ قبلَ أن يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ كقَوْلِنَا، وإن وَطِئَ بعد ذلك فعليه شَاةٌ، ولا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ. ولَنا على الشَّافِعِىِّ، أنَّها عِبادَةٌ لا وُقُوفَ فيها، فلم يَجبْ فيها بَدَنَةٌ، كما لو قَرَنَها بِالحَجِّ، ولأنَّ العُمْرَةَ دونَ الحَجِّ، فيَجِبُ أن يكونَ حُكمُها دونَ حُكْمِه، وبهذا يَخْرُجُ الحَجُّ. ولَنا على أبى حنيفةَ، أنَّ الجِماع من مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ، فاسْتَوَى فيه ما قبلَ الطَّوافِ وبعدَه، كسائِرِ المَحْظُوراتِ، ولأنَّه وَطْءٌ صادَفَ إحْرَامًا تَامًّا فأفْسَدَه، كما قبلَ الطَّوافِ.

فصل: إذا أفْسَدَ القَارِنُ والمُتَمَتِّعُ نُسُكَهُما، لم يَسْقُطِ الدَّمُ عنهما. وبه قال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: يَسْقُطُ. وعن أحمدَ مثلُه؛ لأنَّه لم يَحْصُلْ له التَّرَفُّهُ بِسُقُوطِ أحَدِ السَّفَرَيْنِ. ولَنا، أنَّ ما وَجَبَ فى النُّسُكِ الصَّحِيحِ وَجَبَ فى الفَاسِدِ، كالأفْعالِ، ولأنَّه دَمٌ وَجَبَ عليه، فلا يَسْقُطُ بالإِفْسادِ، كالدَّمِ الوَاجِبِ لِتَرْكِ المِيقاتِ.

فصل: وإذا أَفْسَدَ القَارِنُ نُسُكَه، ثم قَضَى مُفْرِدًا، لم يَلْزَمْهُ فى القَضاءِ دَمٌ. وقال الشَّافِعِىُّ: يَلْزَمُه؛ لأنَّه يَجِبُ فى القَضاءِ ما يَجِبُ فى الأداءِ، وهذا كان وَاجِبًا فى الأداءِ. ولَنا، أنَّ الإِفْرَادَ أفْضَلُ من القِرَانِ مع الدَّمِ، فإذا أتَى [بهما (١١) فقد أتَى] (١٢) بما هو أوْلى، فلا يَلزَمُهُ شىءٌ، كمن لزِمَتْهُ الصلاةُ بِتَيَمُّمٍ، فقَضَى بِالوُضُوءِ.

٦٧٤ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ وَطِئَ بَعْد رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، ويَمْضِى إلَى التَّنْعِيمِ فَيُحْرِمُ؛ لِيطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)

وفى هذه المسألةِ ثلاثةُ فُصولٍ: أحَدُها، أنَّ الوَطْءَ بعدَ رَمْىِ (١) الجَمْرَةِ لا يُفْسِدُ


(١١) فى أ: "به".
(١٢) سقط من: الأصل.
(١) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>