للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّائِىُّ، قال: أتيتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالمُزْدَلِفَةِ، حين خرج إلى الصلاةِ. فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّى جِئْتُ من جَبَلِ طَىٍّ، أكْلَلْتُ رَاحِلَتِى، وأتْعَبْتُ نَفْسِى، واللهِ ما تَرَكْتُ من جَبَلٍ إلَّا وَقَفْتُ عليه، فهل لى من حَجٍّ؟ فقال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرفَةَ قَبْلَ ذلِكَ لَيْلًا أو نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّه، وقَضَى تَفَثَهُ" (٢٩). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ولأنَّه وَقَفَ فى زَمَنِ الوُقُوفِ، فأجْزَأهُ، كاللَّيْلِ. فأمَّا خَبَرُهُ، فإنَّما خَصَّ اللَّيْلَ؛ لأنَّ الفَوَاتَ يَتَعَلَّقُ به إذا كان يُوجَدُ بعدَ النَّهَارِ، فهو آخِرُ وَقْتِ الوُقُوفِ، كما قال عليه السلامُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً [مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً] (٣٠) مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ (٣١) الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا" (٣٢). وعلَى من دَفَعَ قبلَ الغُرُوبِ دَمٌ، فى قَوْلِ أَكْثَر أهْلِ العِلْمِ، منهم عَطاءٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْى، ومَن تَبِعَهم. وقال ابنُ جُرَيْجٍ: عليه بَدَنَةٌ. وقال الحسنُ البَصْرِىُّ: عليه هَدْىٌ من الإبِلِ. ولَنا، أنَّه وَاجِبٌ، لا يَفْسُدُ الحَجُّ بِفَوَاتِه، فلم يُوجِبِ البَدَنةَ، كالإحْرَامِ من المِيقَاتِ.

فصل: فإن دَفَعَ قبلَ الغُرُوبِ، ثمَّ عادَ نَهَارًا فوَقَفَ حتَّى غَرَبَتِ الشَّمسُ،


(٢٩) أخرجه أبو داود، فى: باب من لم يدرك عَرَفَة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٥٢. والترمذى، فى: باب من أدرك الإِمام بجمع. . .، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ١٢٨، ١٢٩. والنسائي، فى: باب فى من لم يدرك صلاة الصبح. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢١٣، ٢١٤. وابن ماجه، فى: باب من أتى عَرَفَة قبل الفجر. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٠٤. والدارمى، فى: باب بما يتم الحجّ. من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٥٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٥، ٢٦١، ٢٦٢.
(٣٠) سقط من: الأصل. نقلة نظر.
(٣١) فى ب، م: "تدرك".
(٣٢) تقدَّم تخريجه فى: ٢/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>