للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهِ، هذا دِينَارُكم، وهذه شَاتُكم. قال: "كيْفَ صَنَعْتَ؟ " فحَدَّثْتُه الحَدِيثَ، فقال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ في صَفْقَةِ يَمِينِهِ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (١٨). ولأنَّه نَماءُ مالِ غيرِه، بغيرِ إذْنِ مالِكِه، فكان لمَالِكِه، كما لو غصَبَ حِنْطَةً فزَرَعَها. فأمَّا المُضارِبُ، ففيه رِوَايَتانِ؛ إحْداهما، لا شىءَ له؛ لأنَّه عَقَدَ عَقْدًا لم يُؤْذَنْ له فيه، فلم يكُنْ له شيءٌ، كالغاصِبِ. وهذا اخْتِيارُ أبى بكرٍ. والثانية، له أَجْرٌ؛ لأنَّ رَبَّ المالِ رَضِىَ بالبَيْعِ، وأَخَذَ الرِّبْحَ، فاسْتَحَقَّ العامِلُ عِوَضًا، كما لو عَقَدَه بإِذْنِه (١٩). وفى قَدْرِ الأَجْرِ رِوَايتانِ؛ إحْداهما، أجْرُ مِثْلِه، ما لم يُحِطْ بالرِّبْحِ؛ لأنَّه عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ به العِوَضَ، ولم يُسَلَّمْ له المُسَمَّى، فكان له أجْرُ مِثْلِه، كالمُضارَبةِ الفاسِدَةِ. والثانية، له الأقَلُّ من المُسَمَّى أو أجْرِ المِثْلِ؛ لأنَّه إن كان الأَقَلُّ المُسَمَّى، فقد رَضِىَ به، فلم يَسْتَحِقَّ أكْثَرَ منه، وإن كان الأَقَلُّ أجْرَ المِثْلِ، لم يَسْتَحِقَّ أكْثَرَ منه؛ لأنَّه لم يَعْمَلْ ما أُمِرَ (٢٠) به. وإن قَصَدَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِه، فلا أجْرَ له، رِوَايةً واحِدَةً. وقال القاضي، وأبو الخَطَّابِ: إن اشْتَرَى في ذِمَّتِه، ثم نَقَدَ المالَ، فلا أجْرَ له، رِوَايةً واحِدَةً، وإن اشْتَرَى بعَيْنِ المالِ، فعلى رِوَايَتَيْنِ.

فصل: وعلى العاملِ أن يَتَوَلَّى بِنَفْسِه كلَّ ما جَرَتِ العادَةُ أن يَتَوَلَّاهُ المُضَارِبُ بِنَفْسِه؛ من نَشْرِ الثَّوْبِ، وطَيِّه، وعَرْضِه على المُشْتَرِى، ومُسَاوَمَتِه، وعَقْدِ البَيْعِ معه، وأخْذِ الثَّمنِ، وانْتِقَادِه، وشَدِّ الكِيسِ، وخَتْمه، وإحْرَازِه في الصُّندُوقِ، ونحو ذلك. ولا أجْرَ له (٢١) عليه؛ لأنَّه مُسْتَحِقٌّ للرِّبْحِ في مُقَابَلَتِه. فإن اسْتَأْجَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك، فالأَجْرُ عليه خاصَّةً؛ لأنَّ العَمَلَ عليه. فأمَّا ما لا يَلِيهِ [رَبُّ المالِ] (٢٢) في العادَةِ؛


(١٨) تقدم تخريجه في: ٦/ ٢٩٥.
(١٩) في أ، ب، م: "بإذن".
(٢٠) في م: "رضى".
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) في م: "العامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>