للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرِيفٌ، ويومُ عِيدٍ، وفيه (٧٦) خَلَقَ اللَّه آدَمَ عليه السلام. [والْمَسَابِهِ] (٧٧) أَوْلَى. فإنَّ (٧٨) أبا حَفْصٍ رَوَى بإسْناده عن أبى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَسُّوا بالإِمْلَاكِ، فإنَّهُ أعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ" (٧٩). ولأنَّه أقْرَبُ إلى مَقْصُودِه، وأقَلُّ لِانْتِظارِه.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُقالَ للمُتَزَوِّجِ: بارَكَ اللَّه لك، وبارَكَ عليك، وجَمَعَ بَيْنَكُما فى خَيْرٍ وعافِيةٍ. وقد رُوِىَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى على عبدِ الرَّحْمنِ أثَرَ صُفْرَةٍ، فقال: "مَا هذَا؟ ". فقال: إنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأةً (٨٠) على وَزْنِ نَواةٍ من ذَهَبٍ. قال: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ ولَوْ بشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عليه (٨١). قال بعضُ أهلِ العلمِ: وَزْنُ النواةِ خَمْسَةُ دَرَاهِم، وذلك ثَلاثةُ مَثاقِيلَ ونِصْفٌ من الذَّهَبِ. وقال المُبَرِّدُ: الصَّوابُ عند أهلِ العَربيَّةِ (٨٢) أن يُقالَ: على نَوَاةٍ. فحَسْبُ؛ فإنَّ النَّواةَ عندَهم اسْمٌ لخَمْسَةِ (٨٣) دَرَاهِم، كما أَنَّ الأُوقِيَّةَ أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، والنَّشَّ عِشْرُونَ. واللَّهُ أعلمُ.

فصل: ويُسْتَحبُّ أن يقولَ إذا زُفَّتْ إليه، ما رَوَى صالحُ بن أحمدَ، فى


(٧٦) فى م: "فيه".
(٧٧) فى الأصل: "والمسابة". وفى أ، ب، م: "والمسابة". وهو يعنى: "والمساء به".
(٧٨) فى م: "بأن".
(٧٩) لم نجده. وانظر: إرواء الغليل ٦/ ٢٢١.
(٨٠) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٨١) أخرجه البخارى، فى: باب قول اللَّه تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. . .}، وباب الصفرة للمتزوج. . .، وباب كيف يدعى للمتزوج، من كتاب النكاح، وفى: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخارى ٧/ ٢٥، ٢٧، ١٠٢. ومسلم، فى: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم جديد. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٢، ١٠٤٣.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى الوليمة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٢، ٣. وابن ماجه، فى: باب الوليمة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٥. والدارمى، فى: باب فى الوليمة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٣.
(٨٢) فى م: "العلم بالعربية".
(٨٣) فى م: "خمسة".

<<  <  ج: ص:  >  >>