للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بمُؤَبَّدٍ، ولأنَّ (٢٨) تَحْريمَ الطَّلاقِ يَخْتَصُّ النِّكاحَ، وهذا لا يخْتَصُّ به. وهذا مذهبُ الشافعىِّ.

١٣٣٠ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، فَلَهَا عَلَيْهِ الْحَدُّ)

وجملةُ ذلك أَنَّ الرجلَ إذا قَذَفَ امْرَأتَه، ثم أكْذَبَ نَفْسَه، فلها عليه الْحَدُّ، سَواءٌ أكْذَبَها قبلَ لِعانِها أو بعدَه. وهذا قولُ الشافعىِّ، وأبى ثورٍ، وأصْحاب الرَّأْىِ، ولا نَعْلَمُ لهم مُخالِفًا؛ وذلك لأنَّ اللِّعانَ أُقِيم مُقَامَ البَيِّنةِ فى حَقِّ الزَّوْجِ، فإذا أكْذَبَ نَفْسَه بأنَّ (١) لِعانَهُ (٢) كَذِبٌ، وزِيادةٌ فى هَتْكِها، وتَكْرارٌ لقَذْفِها، فلا أقَلَّ من أَن يَجِبَ الحَدُّ (٣) الذى كان واجبًا بالقَذْفِ المُجَرَّدِ. فإن عاد عن إكْذابِ نَفْسِه، وقال: لى بَيِّنةٌ أُقِيمُها بزِنَاها. أو أراد إسْقاطَ الحَدِّ عنه باللِّعانِ، لم يُسْمَعْ منه؛ لأنَّ البَيِّنةَ واللِّعانَ لتَحْقِيقِ ما قالَه، وقد أقَرَّ بكَذِبِ نَفْسِه، فلا يُسْمَعُ منه خِلافُه، وهذا فيما إذا كانت المَقْذُوفةُ مُحْصَنةً، فإن كانتْ غيرَ مُحْصَنةٍ، فعليه التَّعْزِيرُ.

فصل: ويَلْحَقُه نَسَبُ الوَلَدِ، سوَاءٌ كان الولدُ (٤) حيًّا أو ميّتًا، غَنِيًّا كان أو فقيرًا. وبهذا قال الشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال الثَّوْرِىُّ: إذا اسْتَلْحَقَ الوَلَدَ المَيِّتَ نَظَرْنا؛ فإن كان ذا مالٍ، لم يَلْحَقْه؛ لأنَّه إنَّما يَدَّعِى مالًا، وإن لم يكُنْ ذا مالٍ، لَحِقَه. وقال أصْحابُ الرَّأْى: إن كان الولدُ الميِّتُ تَرَكَ ولدًا، ثَبَتَ نَسَبُه من المُسْتَلْحِقِ، وتَبِعَه نَسَبُ ابْنِه، وإن لم يَكُنْ (٣) تَرَكَ ولدًا، لم يَصِحَّ اسْتِلْحاقُه، ولم يَثْبُتْ نَسَبُه، ولا يَرِثُ منه المُدَّعِى شيئًا؛ لأنَّ نَسَبَه مُنْقَطِعٌ بالموتِ، فلم يَصبِحَّ اسْتِلْحاقُه، فإذا كان له ولدٌ كان مُسْتَلْحِقًا لوَلَدِه، وتَبِعَه نَسَبُ المَيِّتِ. ولَنا، أَنَّ هذا ولدٌ نَفَاهُ باللِّعانِ، فكان له


(٢٨) فى ب: "وليس".
(١) فى الأصل: "أن".
(٢) فى م: "لعانها".
(٣) سقط من: ب.
(٤) سقط من: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>