(١١) في ب: "وبالدين". (١٢) أخرجه البخاري، في: باب حرم المدينة، من كتاب فضائل المدينة، وفى: باب ذمة المسلمين وجوارهم. . .، من كتاب الجزية. صحيح البخاري ٣/ ٢٦، ٤/ ١٢٢. ومسلم، في: باب تحريم تولى العتيق غير مواليه، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٧. وأبو داود في. باب في الرجل ينتمى إلى غير مواليه، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٢٣، ٦٢٤. والترمذي، في: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا، وفى: باب ما جاء في من تولى غير مواليه. . .، من أبواب الولاء. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٨٧. وابن ماجه، في: باب من ادعى إلى غير أبيه. . .، من كتاب الحدود، وفى: باب لا وصيلا لوارث، من كتاب الوصايا. عارضة الأحوذى ٢/ ٨٧٠، ٩٠٥. والدارمى، في: باب في الذي ينتمى إلى غر مواليه، من كتاب السير، وفى: باب من ادعى إلى غير أبيه، من كتاب الفرائض، سنن الدارمي ٢/ ٢٤٤، ٣٤٤. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٢٨، ٤/ ١٨٧، ٢٣٩.