للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافِرين إذا عُقِدَ النِّكاحُ بمُحَرّمٍ، فإنَّ هذه قد مَرَّ تَفْصِيلُها.

المسألة الثانية: أنَّه يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم مالكٌ، والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وذلك لأنَّ فَسَادَ العِوَض يقْتَضِى رَدَّ المُعَوَّضِ، وقد تَعَذّرَ رَدُّه لصِحَّةِ النِّكاحِ، فيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِه، وهو مَهْرُ المِثْلِ، كمن اشْتَرَى شيئا بثَمَنٍ فاسدٍ، فقَبَضَ المَبِيعَ، وتَلِفَ فى يَدِه، فإنَّه يَجِبُ عليه رَدُّ قِيمَتِه. فإن دَخَلَ بها، استقرَّ مَهْرُ المِثْلِ، فى قولِهم جميعًا. وإن مات أحَدُهما، فكذلك؛ لأنَّ الموتَ يقومُ مَقامَ الدُّخولِ فى تَكْمِيلِ الصَّداقِ وتَقْرِيرِه. وقال أبو الخَطَّابِ: فيه روايةٌ أخرى، لا يَسْتَقِرُّ بالموتِ، إلَّا أن يكونَ قد فَرَضَه لها. وإن طَلَّقَ قبلَ الدُّخولِ، فلها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ. وبهذا قال الشافعىُّ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: لها المُتْعةُ؛ لأنَّه لو لم يُسَمِّ لها صَداقًا لَكان (٣) لها المُتْعةُ، فكذلك إذا سَمَّى لها (٤) تَسْمِيةً فاسدةً؛ لأنَّ هذه التَّسْمِيَةَ كعَدَمِها. وذكَر القاضى، فى "الجامعِ" أنَّه لا فَرْقَ بين مَنْ لم يُسَمِّ لها صَداقًا، وبين مَنْ سَمَّى لها مُحَرَّمًا كالخمرِ، أو مجهولًا كالثَّوْبِ. وفى الجميعِ روايتان؛ إحْداهما، لها المُتْعةُ إذا طَلَّقها قبلَ الدُّخولِ؛ لأنَّ ارْتِفاعَ العَقْدِ يُوجِبُ رَفْعَ ما أوْجَبَه من العِوَضِ كالبَيْعِ، لكنْ تَركْناه فى نِصْفِ المُسَمَّى لتَراضِيهما عليه، فكان ما تَراضَيا عليه أَوْلَى، ففى مَهْرِ المِثْلِ يَبْقَى على الأَصْلِ فى أنَّه يَرْتَفِعُ وتَجِبُ المُتْعةُ. والثانية، أَنَّ لها نِصْفَ مَهْرِ المِثْلِ؛ لأنَّ ما أوْجَبه عَقْدُ النِّكاحِ يَتَنَصَّفُ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ، ومَهْرُ المثلِ قد أَوْجَبه العقدُ، فيتنَصَّفُ به كالمُسَمَّى. والخِرَقِىُّ فَرّقَ بينهما، فأوْجَبَ فى التَّسْمِيَةِ الفاسدةِ نِصْفَ مَهْرِ المثلِ، وفى المُفَوِّضةِ المُتْعةَ. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ المُفَوِّضةَ رَضِيَتْ بلا عِوَضٍ، وعاد إليها بُضْعُها سليمًا، وإيجابُ نِصْفِ المَهْرِ لها لا وَجْهَ له؛ لأنَّ اللَّه تعالى أَوْجَبَ لها المُتْعةَ، ففى إيجابِ نِصْفِ المَهْرِ جَمْعٌ بينهما، أو إسقاطٌ لِلمُتْعةِ المنْصوصِ


(٣) فى أ، ب، م: "كان".
(٤) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>