ورُبُعٌ، وخُمُسانِ، ومَخْرَجُها عشرونَ، يُعْطَى الابنُ النِّصفَ، عشَرَةً، وللبنتِ خمسةٌ، والخُنْثَى ثمانيةٌ، تَكُنْ ثلاثةً وعشرينَ. فإن لم يَكُنْ في المسألةِ بنتٌ، ففى قولِ الثَّوْرِىِّ: هي من سبعَةٍ. وكذلك قولُ من ورَّثَهما بالدَّعْوَى من أصلِ المالِ، وفى التنزيلِ من اثنَىْ عشَرَ، للابنِ سبعةٌ، وللخُنْثَى خمسةٌ، وهو قولُ من وَرَّثَهُ بالدَّعْوَى فيما عَدا اليَقينِ. وإن كانَتْ بنتٌ وولدٌ خُنْثَى، ولا عَصَبَة معهما، فهىَ من خمسةٍ، في قولِ الثَّوْرىِّ، ومن اثنَىْ عشَرَ في التَّنْزِيلِ. وإن كانَ معهما عَصَبَةٌ، فهىَ من سِتَّةٍ؛ للخُنْثَى ثلاثةٌ، وللبنت سهمانِ، وللعَصَبَةِ سهمٌ. في الأقوالِ الثلاثةِ. فإن كانَ معهما أُمٌّ، وعَصَبَةٌ، فهىَ في التَّنْزِيلِ من ستةٍ وثلاثينَ، للأُمِّ سِتَّةٌ، وللخُنْثَى ستةَ عشَرَ، وللبنتِ أحدَ عشَرَ، وللعَصَبَةِ ثلاثةٌ. وقياسُ قولِ الثَّوْرِىِّ أن يكونَ للخُنْثَى والبنتِ ثلاثةُ أرباعِ المال بَيْنَهما على خمسةٍ، وللأُمِّ السُّدُسُ، ويبقَى نصفُ السُّدُسِ للعَصَبَةِ، وتصِحُّ من سِتِّينَ. وإن كانَ ولَدٌ خُنْثَى، وعصَبَةٌ، فللخُنْثَى ثلاثةُ أرباعِ المالِ، والباقى للعَصَبَةِ، إلَّا في قولِ مَنْ ورَّثَهما بالدَّعْوَى من أصلِ المالِ، فإنَّه يجعَلُ المالَ بَيْنَهما أثلاثًا؛ لأنَّ الخُنْثَى تَدَّعِى المالَ كُلَّه، والعصَبَةُ تَدَّعِى نِصْفَهُ، فتُضِيفُ النِّصفَ إلى الكُلِّ، فيكونُ ثلاثةَ أنصافٍ، لكلِّ نصفٍ ثُلُثٌ. بنتٌ، ووَلَدُ ابنٍ خُنْثَى وعَمٌّ، هي في التَّنْزِيلِ من اثنَىْ عَشَرَ، وتَرْجِعُ بالاخْتصارِ إلى سِتَّةٍ؛ للبنتِ النِّصفُ، وللخُنْثَى الثُّلُثُ، وللعَمِّ السُّدُسُ.
فصل: وإن كانَ الخُنْثَى يرِثُ في حالٍ دونَ حالٍ، كزَوجٍ وأختٍ وولدِ أبٍ خُنْثَى، فمُقْتضَى قَوْلِ الثَّوْرِىِّ، أن يُجْعَلَ للخُنْثَى نصفُ ما يرِثُهُ في حالِ إرْثِهِ، وهو نصفُ سهمٍ، فتضمُّهُ إلى سهامِ، الباقينَ، وهى ستةٌ، ثم تبسُطُها أنصافًا؛ ليزولَ الكسرُ، فتصيرَ ثلاثةَ عشَرَ، له منها سهمٌ، والباقى بَيْنَ الزَّوْجِ والأختِ نصفَيْنِ. وقد عمِلَ أبو الخطَّابِ هذه المسألَةَ علَى هذا في كتابِ "الهدايةِ". وأمَّا في التنزيل، فتصِحُّ من ثمانيَةٍ وعشرينَ، للخُنْثَى سَهْمانِ، وهى نصفُ سُبْعٍ، ولكلِّ واحدٍ من الآخَرِينَ ثلاثةَ عشَرَ. وإن كانَ زوجٌ وأمٌّ وأخَوانِ من أُمٍّ وولدُ أبٍ خُنْثَى، فلَهُ في حالِ الأُنوثيَّةِ ثلاثةٌ من تسعةٍ، فاجعَلْ له نصفَها مضَمْومًا إِلى سهامِ باقي المسألةِ، ثم ابْسُطْها تَكُنْ خمسةَ عشَرَ، له منها