للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَلْحَقهم (٣) الغوثُ عادةً، فهم مُحارِبون؛ لأنَّهم لا يَلْحَقُهم الغَوْثُ، فأشْبَهَ قُطَّاعَ الطريقِ في الصَّحْراءِ. الشَّرْط الثاني، أن يكونَ معهم سلاحٌ، فإن لم يكُنْ معهم سلاحٌ، فهم غيرُ مُحارِبين؛ لأنَّهم لا يَمْنَعونَ من يَقْصِدُهم. ولا نعلمُ في هذا خلافًا. فإن عَرَضُوا بالعِصِىِّ والحِجَارَةِ، فهم مُحارِبُون. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال أبو حنيفةَ: ليسوا مُحارِبِينَ؛ لأنَّه لا سِلاحَ معهم. ولَنا، أنَّ ذلك من جُمْلةِ السِّلاحِ الذي يأتى على النَّفسِ والطَّرَفَ، فأشْبَهَ الحديدَ. الشرط الثالث، أن يأْتُوا مُجاهرَةً، ويأخذُوا المالَ قَهْرًا، فأمَّا إن أخذُوه مُخْتَفِينَ، فهم سُرَّاقٌ، وإن اخْتَطفُوه وهربُوا فهم مُنْتَهِبُونَ، لا قَطْعَ عليهم. وكذلك إن خرجَ الواحِدُ والاثنانِ على آخِرِ قَافلةٍ، فاستلَبُوا منها شيئًا، فليسُوا بمُحارِبِينَ (٤)؛ لأنهم لا يرجِعُون إلى مَنَعَةٍ وقُوَّةٍ. وإن خرجُوا على عددٍ يَسِيرٍ فقهرُوهُم، فهم قُطَّاعُ طريقٍ.

١٥٩٥ - مسألة؛ قال: (فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وأَخَذَ الْمَالَ، قُتِلَ وإنْ عَفَا صَاحِبُ المَالِ، وصُلِبَ حتى يُشْتَهَرَ، ودُفِعَ إلَى أهْلِهِ، ومَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ (١)، ولَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ، قُتِلَ، ولَمْ يُصْلَبْ، وإنْ أخَذَ الْمَالَ ولمَ يقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ (٢) الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ حُسِمَتَا (٣) وخُلِّىَ)

رَوْينا نحوَ هذا عن ابنِ عباسٍ (٤). وبه قال قَتادةُ، وأبو مِجْلَزٍ (٥)، وحَمَّادٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وعن أحمدَ، أنَّه إذا قَتَلَ وأخذَ المالَ، قُتِلَ وقُطِعَ؛ لأنَّ كُلَّ واحدَةٍ


(٣) في ب، م: "يدركهم".
(٤) في ب: "محاربين".
(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: ب.
(٣) في الأصل: "وحسمتا".
(٤) أخرجه البيهقي، في: باب قطاع الطريق، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٨٣.
(٥) في م: "ومجلز". خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>