للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخَلَّالُ، بإسْنادِهِما عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "حَرِيمُ البِئْرِ البَدِىء (٨) خَمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وحَرِيمُ البِئْرِ العادِىِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا" وهذا نَصٌّ. ورَوَى أبو عُبَيْدٍ (٩)، بإسْنادِه عن يحيى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِىِّ، أنَّه قال: السُّنَّةُ في حَرِيمِ القَلِيبِ العادِىِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، والبَدِىءِ خَمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا. وبإسْنادِه (٩) عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، قال: حَرِيمُ البِئْرِ البَدِىءِ خَمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِن نَوَاحِيها كلّها، وحَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمائة ذِرَاعٍ من نَوَاحِيها كلّها، وحَرِيمُ البِئْرِ العادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِن نَوَاحِيها كلِّها. ولأنَّه مَعْنًى يُمْلَكُ به المَوَاتُ، فلا يَقِفُ على قَدْرِ الحاجَةِ، كالحائِطِ. ولأنَّ الحاجَةَ إلى البِئْرِ لا تَنْحَصِرُ في تَرْقِيَةِ الماءِ، فإِنَّه يَحْتاجُ إلى ما حَوْلَها عَطَنًا لإِبِله، ومَوْقِفًا لِدَوَابِّه وغَنَمِه، ومَوْضِعًا يَجْعَلُ فيه أحْواضًا يَسْقِى منها ماشِيَتَه، ومَوْقِفًا لِدَابَّتِه التي يَسْتَقِى (١٠) عليها، وأشْباه ذلك، فلا يَخْتَصُّ الحَرِيمُ بما يَحْتاجُ إليه (١١) لِتَرْقِيةِ الماءِ، وأمَّا حَدِيثُ أبى حنيفةَ، فحَدِيثُنا أصَحُّ منه، ورَوَاهُما أبو هُرَيْرَة، فيَدُّلُ على ضَعْفِه. إذا ثَبَتَ هذا، فظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ أنَّ هذا الحَرِيمَ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ البِئْرِ. وعند الشافِعِىِّ، والقاضى، ليس بِمَمْلُوكٍ. وقد سَبَقَ ذِكْرُ هذا.

فصل: ولا بُدَّ أن يكونَ البِئْرُ فيها ماءٌ، وإن لم يَصِلْ إلى الماءِ، فهو كالمُتَحَجِّرِ الشارِعِ في الإِحْياءِ، على ما قَدَّمْناهُ. ويجب أن يُحْمَلَ قولُه في البئْرِ العادِيّةِ على البِئْرِ التي انْطَمَّتْ وذَهَبَ مَاؤُها، فجَدَّدَ حَفْرَها وعِمَارَتَها، أوَ انْقَطَعَ ماؤُها، فاسْتَخْرَجَه، ليكونَ ذلك إحْياءً لها. وأمَّا البِئْرُ التي لها ماءٌ يَنْتَفِعُ به المسلِمونَ، فليس لأحدٍ احْتِجَارُه ومَنْعُه؛ لأنَّه يكونُ بمَنْزِلَةِ المَعادِنِ الظاهِرَةِ، التي يَرْتَفِقُ بها الناسُ، وهكذا العُيُونُ النّابِعَةُ، ليس لأحدٍ أن يَخْتَصَّ بها. ولو حَفَرَ رَجُلٌ بِئْرًا لِلْمسلِمينَ


(٨) البدىء: المبتدأ حفره، أي المحدث.
(٩) في: باب إحياء الأرضين واحتجارها. . . . الأموال ٢٩٢.
(١٠) في الأصل: "يسقى الماء".
(١١) في الأصل: "البئر".

<<  <  ج: ص:  >  >>