للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى النِّصْفِ كلِّه، فيكونُ بائِعًا (١٧) لما يَصِحّ بَيْعُه وما لا يَصِحُّ، فيكونُ ذلك من صُوَرِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، فلا يَصِحُّ فى الرُّبُعِ الذى ليس بمَقْبُوضٍ. وهل يَصِحُّ فى المَقْبُوضِ؟ على وَجْهَيْنِ.

فصل: فأمَّا الحَوالَةُ، فمَعْناهُ أنْ يكونَ على مُشْتَرِى الطَّعامِ طَعامٌ [مِن سَلَمٍ] (١٨) أو من قَرْضٍ مثلُ الذى اشْتَراهُ، فيقولَ لِغَرِيمِه: اذْهَبْ فَاقْبِضِ الطَّعامَ الذى اشْتَرَيْتَه لِنَفْسِكَ. فلا يجُوزُ ذلك؛ لأنَّه لا يجُوزُ أنْ يَقْبِضَه قبل قَبْضِه له. وقد ذَكَرْنا تَفْرِيعَ هذا فى الفَصْلِ الذي قبل هذه (١٩) المَسْأَلَةِ.

فصل: إذا كان لِرَجُلٍ فى ذِمَّةِ آخَرَ طَعَامٌ من قَرْضٍ، لم يَجُزْ أن يَبِيعَه من غيره قبلَ قَبْضِه؛ لأنَّه غيرُ قَادِرٍ على تَسْلِيمِه. ويجوزُ بَيْعُه ممن هو فى ذِمَّتِه، فى الصَّحِيحِ من المذهبِ؛ لِحَدِيثِ ابن عمرَ: كُنَّا نَبِيعُ الأبْعِرَةَ بالبَقِيعِ بالدَّرَاهِم، فنَأْخُذُ مَكانَها الدَّنانِيرَ (٢٠). وهذا مذهبُ الشَّافِعِيِّ. وَرُوِىَ، أنَّه لا يَصِحُّ، كما لا يَصِحُّ فى السَّلَمِ. والأوَّلُ أولَى. فإنْ اشْتَراه منه بمَوْصُوفٍ فى الذِّمَّةِ من غير جِنْسِه، جازَ، ولا يتفرقا (٢١) قبل القَبْضِ؛ لأنَّه يكونُ بَيْع دَيْنٍ بِدَيْنٍ. فإنْ أعْطاهُ مُعَيَّنًا مما يُشْتَرَطُ فيه التَّقَابُضُ، مثل أنْ أعْطاهُ بَدَلَ الحِنْطَةِ شَعِيرًا، جازَ. ولم يَجُز التَّفَرُّقُ قبل القَبْضِ وإنْ أعْطاه مُعَيَّنًا، لا يُشْتَرَطُ فيه التَّقابُضُ، جازَ التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ، كما لو قال: بِعْتُكَ هذا الشَّعِيرَ بمائة دِرْهَمٍ فى ذِمَّتِكَ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يجُوزَ؛ لأنّ المَبِيعَ فى الذِّمَّةِ، فلم يَجُز التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ، كالسَّلَمِ.

فصل: وإذا قال رَجُلٌ لِغَرِيمِه: بِعْنِى هذا على أنْ أقْضِيَكَ دَيْنَكَ منه. فَفَعَلَ،


(١٧) فى م: "تابعا".
(١٨) سقط من: الأصل.
(١٩) سقط من: الأصل.
(٢٠) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠٧.
(٢١) فى م: "يتبرقا". وما فى الأصل على أن "لا" ناهية.

<<  <  ج: ص:  >  >>