(٣٦) يأتى حديث ابن عمر، في المسألة ١٠٦. (٣٧) أخرجه مسلم، في: باب المستحاضة وغسلها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٦٤. ولم نجده عند البخاري، وسيعيد المؤلف ذكره في المسألة ٩٣، ويذكر فيها أن مسلما رواه. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المرأة تستحاض. . . إلخ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٣. والنسائي، في باب ذكر الاغتسال من الحيض، من كتاب الطهارة، وفى: باب المرأة يكون لها أيام معلومة، وباب ذكر الأقراء، عن كتاب الحيض. المجتبى ١/ ٩٩، ١٤٨، ١٥٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٢٢. (٣٨) أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تصلى بغير خمار، من كتاب الصلاة. والترمذي، في: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، من أبواب الصلاة. وابن ماجه، في: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩. (٣٩) سورة البقرة ٢٢٨.