(١٨) سقط من: م. (١٩) أخرجه أبو داود، في: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥١ - ٤٥٣. وابن ماجه، في: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٨. والترمذي، في: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ١٩٥. كما أخرجه البخاري، في: باب الطلاق في الإغلاق إلخ، من كتاب الطلاق، وفى: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٧/ ٥٩، ٨/ ٢٠٤. والنسائي، في: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٢٧. والدارمى، في: باب رفع القلم عن ثلاثة، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٨، ٦/ ١٠٠، ١٠١.