للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أدب] (٤) المَشْىِ إلى الصلاة

يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ، إذا أقْبَلَ إلى الصلاةِ، أن يُقْبِلَ بِخَوْفٍ ووجَلٍ وخُشُوعٍ وخُضُوعٍ، وعليهِ السَّكِينَةُ والوَقَارُ، وإنْ سَمِعَ الإِقامةَ لم يَسْعَ إليها؛ لمَا رَوَى أبو هُرَيْرَة، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "إذَا سَمِعْتُم الإِقَامَةَ فَامْشُوا وعَلَيْكُم السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". وعن أبي قَتادةَ، قال: بَيْنَما نحن مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فلمَّا صَلَّى، قالَ: "مَا شَأْنُكُمْ" قالوا: اسْتَعْجَلْنَا إلى الصَّلاةِ. قال: "فَلَا تَفْعَلُوا، إذَا أَتَيْتُمْ (٥) الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ، فمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". مُتَّفَقٌ عليهِما (٦). وفِي رِوايةٍ "فَاقْضُوا" (٧). قال الإِمامُ أحمدُ: لا (٨) بأْسَ إذا طَمِعَ أنْ يُدْرِكَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى أنْ يُسْرِعَ شيئًا، ما لمْ يكنْ عَجَلَةً تَقْبُحُ، جاءَ الحديثُ


(٤) في م: "آداب".
(٥) في م زيادة: "إلى".
(٦) الأول أخرجه البخاري، في: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة. . . إلخ، من كتاب الأذان، وفى: باب المشى إلى الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح البخاري ١/ ١٦٤، ٢/ ٩. ومسلم، في: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ٢/ ٤٢٠، ٤٢١. كما أخرجه أبو داود، في: باب السعى إلى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٥. والترمذي، في: باب ما جاء في المشى إلى المسجد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٢٣. والنسائي، في: باب السعى إلى الصلاة، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٨٨. وابن ماجه، في: باب المشى إلى الصلاة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٥، والدارمى، في: باب كيف يمشى إلى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٩٤. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ٦٨، ٦٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٧٠، ٣١٨، ٣٨٢، ٤٥٢، ٤٦٠، ٤٧٢، ٤٨٩، ٥٢٩، ٥٣٢، ٥٣٣.
والثانى أخرجه البخاري، في: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٦٣. ومسلم، في: الباب السابق. صحيح مسلم ٢/ ٤٢٢. والدارمى، في الباب السابق.
(٧) وهى عند أبي داود، في الباب السابق، الموضع السابق.
(٨) في م: "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>