للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدَدُ الإِخوةِ على اثنَيْنِ أو مَنْ يَعْدِلُهما من الأخواتِ، فافْرِضْ للجَدِّ الثُّلُثَ، والباقِىَ لِوَلدِ الأبوَيْنِ. هذا مذهبُ زَيْدٍ. وأمَّا علىٌّ، وابنُ مسعودٍ، فإنَّهما يُقاسِمانِ به وَلَدَ الأبوَيْنِ، ويُسْقِطانِ وَلَدَ الأبِ، ولا يَعْتَدَّانِ به؛ لأنَّه مَحْجُوبٌ بِوَلَدِ الأبَوَيْنِ، فلا يُعْتَدُّ به كولدِ الأُمِّ، وقَسَما هذه المسألةَ بين الجدِّ والأخِ من الأَبَوَيْنِ نِصْفَيْنِ، وأسْقَطا الأخَ من الأبِ. ولَنا، أنَّ الْجَدِّ والدٌ، فإذا حَجَبَه أَخَوَانِ وَارِثانِ، جازَ أنْ يَحْجُبَه أخٌ وارِثٌ، وأخٌ غيرُ وارثٍ، كالأُمِّ، ولأنَّ وَلَدَ الأبِ يَحْجُبُونَه إِذا انْفَرَدُوا، فيَحْجُبونَه مع غيرِهم، كالأُمِّ، ويفارِقُ وَلَدَ الأُمِّ؛ لأنَّ الجدَّ يَحْجُبُهم، فلا يَنْبَغِى أن يَحْجُبُوه بخلافِ وَلَدِ الأبِ؛ فإنَّ الْجَدَّ لا يَحْجُبُهم، فَجَازَ أَنْ يَحْجُبُوه إذا حَجَبَهم غيرُه، كما يَحْجُبُونَ الأُمَّ، وإنْ كانُوا محجوبِينَ بالأبِ. وأمَّا الأخُ من الأبوَيْنِ، فهو أقْوَى تَعْصِيبًا من الأخِ من الأبِ، فلا يَرِثُ معه شيئا، كما لو انْفَردا عن الْجَدِّ، فيأْخُذُ ميراثَه، كما لو اجتمعَ ابنٌ، وابنُ ابنٍ، حَجَبَه وأَخَذَ ميراثَه. فإنْ قيل: فالْجَدُّ يَحْجُبُ وَلَدَ الأُمِّ، ولا يأخُذُ ميراثَه، والإِخوةُ يحْجُبونَ الأُمَّ وإن لم يَأْخُذُوا مِيرَاثَها. قُلْنا: الجدُّ وَوَلَدُ الأُمِّ يَخْتَلِفُ سَبَبُ استحقاقِهما للميراثِ، وكذلك سائِرُ مَن يَحْجُبُ ولا يَأْخُذُ ميراثَ المَحْجُوبِ، وههُنا سَبَبُ اسْتِحْقاقِ الإِخْوةِ للميراثِ الأُخُوَّةُ والعُصُوبةُ، فأيُّهما قَوِىَ حَجَبَ الآخَرَ، وأَخَذَ مِيرَاثَه. وقد مُثّلَتْ هذه المَسْألةُ بمسألةٍ في الوَصايا، وهى إذا أوْصَى لِرَجُلٍ بثُلُثِ ماله، ولآخَرَ بمائةٍ، ولثالثٍ (٢) بتَمامِ الثُّلُثِ على المِائَةِ، وكان ثُلُثُ المالِ مِائَتَيْنٍ، فإنَّ المُوصَى له بالمِائَةِ يُزاحِمُ صاحبَ الثُّلُثِ بِصاحِبِ التَّمامِ، فيُقاسِمُه الثُّلُثَ نِصْفيْنِ، ثم يَخْتَصُّ صاحبُ المِائَةِ بها، ولا يَحْصُلُ لصاحِبِ التَّمامِ شيءٌ.

فصل: أخٌ لأبَوَيْنِ وأُختانِ لأبٍ وجَدٌّ، للجدِّ الثُّلُثُ، والباقِى للأخِ. وفي قول علىٍّ، وابنِ مَسْعُودٍ: المالُ بينه وبينَ الجَدِّ نِصْفَيْنِ. أخٌ وأُختٌ من أبَوَيْنِ وأُخْتٌ من أبٍ وجدٌّ، فللجَدِّ الثُّلُثُ، والباقِى بينَ وَلَدِ الأبَوَيْنِ على ثَلاثَةٍ، وتَصِحُّ مِن تِسْعَةٍ. وفي قولِ عليٍّ وابنِ مسعودٍ: المالُ بينَ وَلَدِ الأبوَيْنِ والْجَدِّ على خَمْسَةٍ. أخٌ لأبوَيْنِ وأُخْتٌ لأبٍ


(٢) في أ، م: "ولآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>