للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صلاةِ العِيدَيْنِ

الأصْلُ في صلاةِ العِيدِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ؛ أمَّا الكِتَابُ فقولُ اللهِ تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٣٧). المَشْهُورُ في التَّفْسِيرِ أنَّ المُرَادَ بذلك صلاةُ العِيدِ. وأمَّا السُّنَّةُ فثَبَتَ بالتَّوَاتُرِ أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَلِّى صلاةَ العِيدَيْنِ. قال ابنُ عَبَّاسٍ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الفِطْرِ مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بكرٍ، وعمرَ، فَكُلُّهم يُصَلِّيها قبلَ الخُطْبَةِ. وعنه، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى العِيدَ بغير أذَانٍ ولا إقَامَةٍ. مُتَّفَقٌ عليهما (٣٨). وأجْمَعَ المسلمونَ على صَلَاةِ العِيدَيْنِ. وصلاةُ العيدِ فَرْضٌ على الكِفايَةِ، في ظَاهِرِ المذهبِ، إذا قامَ بها مَن يَكْفِى سَقَطَتْ عن الباقِينَ، وإن اتَّفَقَ أهْلُ بَلَدٍ على تَرْكِهَا قَاتَلَهُم الإِمامُ. وبه قال بعضُ أصْحابِ الشَّافِعِىِّ. وقال أبو حنيفةَ: هي وَاجِبَةٌ على الأعْيانِ، وليستْ فَرْضًا، لأنَّها صَلَاةٌ شُرِعَتْ لها الخُطْبَةُ، فَكانت وَاجِبَةً على الأعْيانِ وليستْ فَرضًا (٣٩). كالجُمُعَةِ. وقال ابنُ أبى موسى: قيل إنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غيرُ واجِبَةٍ. وبه قال مالِكٌ، وأكْثَرُ أصْحابِ الشَّافِعِىِّ؛ لقولِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلْأَعْرابِىِّ حين ذَكَرَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قال: هل


(٣٧) سورة الكوثر ٢.
(٣٨) الأول أخرجه البخاري، في: باب الخطبة بعد العيد، وباب موعظة الإِمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، وفى: تفسير سورة الممتحنة، من كتاب التفسير. صحيح البخاري ٢/ ٢٣، ٢٧، ٦/ ١٨٧، ١٨٨. ومسلم، في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٢. والدارمى، في: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٣١.
والثانى بهذا السياق عن ابن عباس ليس عند البخاري ولا مسلم. انظر فتح الباري ٢/ ٤٥٢. وأخرجه أبو داود، في: باب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٧، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٨٥، ٣٤٦، ٣٥٤.
(٣٩) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>