للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا كان له أرْبَعُ نِسْوةٍ، فطَلَّقَ إحْدَاهُنّ، ثم نَكَحَ أُخْرَى بعدَ قَضاءِ عِدَّتِها، ثم ماتَ، ولم يُعْلَمْ أيَّتُهُنَّ طَلَّقَ، فَلِلَّتى تَزَوَّجَها رُبْعُ ميراثِ النِّسْوَةِ. نَصَّ عليه أحمدُ. ولا خِلافَ فيه بين أهلِ العلمِ. ثم يُقْرَعُ بينَ الأرْبَعِ، فأيَّتهُنَّ خَرَجَتْ قُرْعَتُها، خَرَجَتْ، ووَرِثَ الباقياتُ. نَصَّ عليه أحمدُ أيضًا. وَذَهَبَ الشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، وعَطاءٌ الخُرَاسَانِىُّ (٦)، وأبو حنيفةَ إلى أَنَّ البَاقِىَ بينَ الأرْبَعِ. وزَعَمَ أبو عُبَيدٍ أنَّه قولُ أهلِ الحجازِ وأهلِ العراقِ جميعًا. وقال الشَّافعىُّ: يُوقَفُ البَاقى بينَهُنَّ حتى يَصْطَلِحْنَ. ووَجْهُ الأقْوالِ ما تَقَدَّمَ. وقاله أحمدُ، فى روايةِ ابنِ منصورٍ، فى رَجُلٍ له أرْبعُ نِسْوةٍ، طلَّقَ واحدةً مِنهُنَّ ثلاثًا، وواحدةً [اثنتَينِ، وواحدةً] (٧) واحدةً، ومات على أثَرِ ذلك، ولا يُدْرَى أيَّتُهُنَّ طَلَّقَ ثلاثًا، وأيَّتُهُنَّ طَلَّقَ اثنتَيْنِ، وَأيَّتُهُنَّ واحدةً: يُقْرَعُ بينَهُنَّ، فالتى أبانَها تَخرُجُ، ولا ميراثَ لها، هذا فيما إذا ماتَ فى عِدَّتِهِنّ، وكان طلاقُه فى صِحَّتِه، فإنه لا يُحْرَمُ الميراثَ إلَّا المُطَلَّقةُ ثلاثًا، والباقيتانِ (٨) رَجْعِيَّتَانِ، يَرِثْنَه فى العدَّةِ، ويَرِثُهُنَّ، ومَنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها مِنهُنَّ، لم تَرِثْه، ولم يَزِلْها، ولو كان طلاقُه فى مَرَضِه الذى ماتَ فيه، لَوَرِثَه الجميعُ، فى العِدَّةِ، وفيما بعدَها قبلَ التَّزْوِيج رِوَايتانِ.

فصل: إذا طلَّقَ واحدةً [من نِسائِه لا يُعَيِّنُها، أو يُعيِّنُها] (٧) فأُنْسِيَها، فانقضَتْ عِدَّةُ الجميعِ، فله نِكاحُ خامِسَةٍ قبلَ القُرْعةِ. وخَرَّجَ ابنُ حامدٍ وجهًا، فى أنَّه لا يَصِحُّ نِكاحُ الخامسةِ؛ لأنَّ المُطَلَّقَةَ فى حُكْمِ نسائِه، بالنِّسْبَةِ إلى وُجوبِ الإِنْفاقِ عليها، وحُرْمَةِ النِّكاحِ فى حقِّها. ولا يَصِحُّ؛ لأنَّنا عَلِمْنا أَنَّ مِنهُن واحدةً بائنًا منه، ليستْ فى نِكاحِه، ولا فى عِدَّةٍ منْ نكاحِه، فكيف تَكونُ زوجتَه؟ وإنَّما الإِنفاقُ عليها لأجلِ


(٦) فى النسخ: "والخراسانى". وتقدمت ترجمة عطاء الخراسانى فى: ٢/ ٥٦٨.
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) فى م: "فالباقيتان".

<<  <  ج: ص:  >  >>