للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلُّه، والغَرانِيقُ (٤٥)، والطَّواوِيسُ، وأشْباهُ ذلك. لا أعلمُ (٤٦) فيه خلافًا. واخْتلَف (٤٧) عن أحمدَ فى الهُدْهُدِ والصُّرَدِ (٤٨) [فعَنْه أنَّهما حلالٌ؛ لأنَّهما ليسا من ذَواتِ المِخْلَبِ، ولا يُسْتَخْبَثان. وعنه تَحْريمُهما؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن قَتْلِ الهُدْهُدِ، والصُّردِ] (٤٩)، والنَّمْلَةِ والنَّحْلَةِ (٥٠). كلُّ ما كان لا يَصِيدُ بمِخْلَبِه، ولا يأْكلُ الجِيَفَ، ولا يُسْتَخْبَثُ، فهو حَلالٌ.

فصل: قال أحمدُ: أكْرَهُ لُحومَ الجَلَّالَةِ وألْبانَها. قال القاضى، فى "المُجَرَّدِ": هى التى تأكلُ العَذِرَةَ (٥١)، فإذا كان أكثرُ عَلَفِها النَّجاسةَ، حرُمَ لحمُها ولبَنُها. وفى بَيْضِها روايتان. وإِنْ كان أكثرُ عَلَفِها الطَّاهِرَ، لم يحْرُمْ أكلُها ولا لَبَنُها. وتَحْدِيدُ الجَلَّالة بِكَوْنِ أكْثَير عَلَفِها النَّجاسةَ، لم نَسْمَعْه عن أحمدَ، ولا هو ظاهِرُ كلامِه، لكن يُمْكِنُ تَحْدِيدُه بما يكونُ كثيرًا فى مَأْكُولِها، ويُعْفَى عن اليَسِيرِ. وقال اللَّيْثُ: إنَّما كانوا يكْرَهون الجَلَّالَةَ التى لا طعامَ لها إلَّا الرَّجِيعُ وما أشْبَهَه. وقال ابنُ أبى مُوسَى: فى الجَلَّالَةِ روايتان؛ إحداهُما، أنَّها مُحَرَّمَةٌ. الثانية أنَّها مَكْرُوهَةٌ غير محرَّمَةٍ وهذا قولُ الشافِعِىِّ. وكَرِهَ أبو حنيفةَ لُحومَها، والعملَ عليها حتى تُحْبَسَ. ورَخَّصَ الحسنُ فى لُحومِها وألْبانِها؛ لأنَّ الحيوانَ (٥٢) لا يَنْجُسُ بأكْلِ النَّجاساتِ، بدليلِ أَنَّ شاربَ الخمرِ لا يُحْكَم يتَنْجيسِ أعضائِه، والكافِرَ الذى يأكلُ الخِنْزيرَ والمحرَّماتِ، لا يكَون [نَجسًا ظاهِره] (٥٣) ولو نَجُسَ لَما طَهُرَ بالإسْلامِ، والاغْتِسالِ (٥٤)، ولو نجُسَتِ الجَلَّالَةُ، لَما طَهُرَت


(٤٥) الغرنوق: طائر مائى، طويل الساق، أبيض، جميل.
(٤٦) فى م: "نعلم".
(٤٧) أى: النقلُ.
(٤٨) الصرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار.
(٤٩) سقط من: ب. نقل نظر.
(٥٠) تقدم تخريجه، فى صفحة ١٤٣.
(٥١) فى م: "القذر".
(٥٢) فى م: "الحيوانات".
(٥٣) فى أ، ب، م: "ظاهره نجسا".
(٥٤) فى أ، ب، م: "ولا الاغتسال".

<<  <  ج: ص:  >  >>