للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقِيمَتِها لسيِّدِها، كما تقَدَّمَ في (١٥) مَن قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ، ثم أُعْتِقَ وماتَ.

فصل: ولو ضَرَبَ بَطْنَ أمَتِه، ثم أعْتَقَها، ثم أَسْقَطَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، لم يَضْمَنْه. في قياسِ قولِ أبى بكرٍ؛ لأنَّ جِنايَتَه لم تَكُنْ مَضْمونةً في ابْتدائِها، فلم يَضْمَنْ سِرَايتَها، كما لو خَرَجَ مُرْتَدًّا فأسْلَمَ، ثم مات، ولأنَّ مَوْتَ الْجَنِينِ يَحْتَمِلُ أنَّه حَصَلَ بالضَّرْبةِ في مَمْلُوكِه. ولم يتَجَدَّدْ بعدَ العِتْقِ ما يُوجِبُ الضَّمانَ. وعلى قولِ ابنِ حامدٍ، عليه غُرَّةٌ، لا يَرِثُ منها شيئًا؛ لأنَّ اعْتِبارَ الجِنَايةِ بحالِ اسْتِقْرارِها. ولو كانت الأمَةُ لشَرِيكَيْنِ، فضَرَباها، ثم أعْتَقاها معًا، فوَضَعَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فعلى قولِ أبى بكرٍ، على كلِّ واحدٍ منهما نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّه لشَرِيكِه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما جَنَى على الْجَنِينِ، ونِصْفُه له، فسَقَطَ عنه ضَمانُه، ولَزِمَه (١٦) ضَمانُ نِصْفِه الذي لشَرِيكِه بنِصْفِ عُشْرِ قِيمةِ أُمِّه، اعْتبارًا بحالِ الجِنايةِ. وعلى قولِ ابنِ حامدٍ، على كلِّ واحدٍ منهما نِصْفُ الغُرَّةِ، للأُمِّ منها الثُّلثُ، وباقِيها للوَرَثةِ، ولا يَرِثُ القاتلُ منها شيئًا.

فصل: إذا ضَرَبَ ابنُ المُعْتَقَةِ الذي أَبُوه عَبْدٌ بَطْنَ امرأةٍ، ثم أُعْتِقَ أَبُوه، ثم أَسْقَطَتْ جَنِينًا وماتَتْ، احْتَمَلَ أن تكونَ دِيَتُهُما في مالِ الجانِى، على ما تقَدَّمَ ذِكْرُه. واحْتَمَل أن تكونَ الدِّيَةُ على مَوالِى (١٧) الأُمِّ وعَصَباتِه، في قياسِ قولِ أبى بكرٍ، اعْتبارًا بحالِ الجِنايةِ. وعلى قياسِ قولِ ابنِ حامدٍ، على مَوَالى (١٧) الأبِ وأقارِبه، اعْتبارًا بحالِ الإِسْقاطِ. وإن ضَرَبَ ذِمِّىٌّ بَطْنَ امْرَأتِه الذِّمِّيَّةِ، ثم أسلمَ، ثم أسْقَطَتْ، لم تَحْمِلْه عاقلتُه. وإن ماتتْ معه فكذلك؛ لأنَّ عاقِلَتَه المسلمينَ لا يَعْقِلُونَ عنه؛ لأنَّه كان حين الجِنايةِ ذمِّيًّا، وأهْلُ الذمةِ لا يَعْقِلُون عنه؛ لأنَّه حينَ الإِسْقاطِ مُسْلِمٌ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ عَقْلُه، في قياسِ قولِ أبى بكرٍ، على عاقِلَتِه من أهلِ الذِّمَّةِ، اعْتبارًا بحالِ الجنايةِ، ويكونَ في الْجَنِينِ ما


(١٥) سقط من: م.
(١٦) في م: "ولزم".
(١٧) في ب، م: "مولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>