للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، بمَنْزِلةِ مالِ الجنينِ، تَرِثُ أُمُّه منه (١١) بقَدْرِ ما فيها من الحُرِّيَّةِ. والباقِى لباقِى ورَثَتِه. هذا قولُ القاضِى، [وقياسُ قولِ ابنِ حامدٍ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وقياسُ] (١٢) قولِ أبى بكرٍ وأبى الخَطَّابِ، لا يَجِبُ على الضاربِ ضَمانُ ما أعْتَقَه؛ لأنَّه حينَ الجِنايةِ لم يكُنْ مَضْمُونًا عليه، والاعْتِبارُ في الضَّمانِ بحالِ الجِنايةِ، وهى الضَّرْبُ، ولهذا اعْتَبَرْنا قِيمَةَ الأُمِّ حالَ الضَّرْبِ. وهذا قولُ بعضِ أصحابِ الشافعىِّ. وهذا أصَحُّ، إن شاءَ اللهُ؛ لأنَّ الإِتْلافَ حَصَلَ بفِعْلٍ غيرِ مَضْمُونٍ، فأشْبَهَ ما لو جَرَحَ حَرْبِيًّا فأسْلَمَ، ثم مات بالسِّرَايةِ، ولأنَّ مَوْتَه يَحْتَمِلُ أن يكونَ قد حَصَلَ بالضَّرْبِ، فلا يتَجَدَّدُ ضَمانُه بعدَ مَوْتِه، والأصْلُ بَراءةُ ذِمَّتِه. وإن كان المُعْتِقُ مُوسِرًا، سَرَى العِتْقُ إليها وإلى جَنِينِها، وفى الضَّمانِ الوَجْهان؛ فعلى قولِ القاضِى، في الْجَنِينِ غُرَّةٌ مَوْرُوثةٌ عنه. وعلى قياسِ قولِ أبى بكرٍ، عليه (١٣) ضَمانُ نَصِيبِ شَرِيكِه من الْجَنِينِ بنِصْفِ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّه، ولا يَضْمَنُ أُمَّه؛ لأنَّه قد ضَمِنَها بإعْتاقِها، فلا يَضْمَنُها بتَلَفِها. وإن كان المُعْتِقُ الشَّرِيكَ الذي لم يضْرِبْ، وكان مُعْسِرًا، فلا ضَمانَ على الشَّرِيكِ في نَصِيبِه؛ لأنَّ العِتْقَ لم يَسْرِ إليه، وعليه في نَصِيبِ شَرِيكِه من الْجَنِينِ نِصْفُ غُرَّةٍ، يَرِثُها ورَثَتُه على قولِ القاضِى. وعلى قياسِ قولِ أبى بكرٍ، يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِه بنِصْفِ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّه، يكونُ لسَيِّدِه اعْتبارًا بحالِ الجِنايةِ. وكذلك الحكمُ في ضَمانِ الأُمِّ إذا ماتتْ من الضَّرْبةِ. وإن كان (١٤) المُعْتِقُ مُوسِرًا، سَرَى العِتْقُ إليهما، وصارا حُرَّيْنِ، وعلى المُعْتقِ ضَمانُ نِصْفِ الأُمِّ، ولا يَضْمَنُ نِصْفَ الْجَنِينِ؛ لأنَّه يَدْخُلُ في ضَمانِ الأُمِّ، كما يَدْخُلُ في بَيْعِها، وعلى الضاربِ ضَمانُ الْجَنِينِ بغُرَّةٍ مَوْرُوثةٍ عنه، على قولِ القاضِى. وعلى قياسِ قولِ أبى بكرٍ، يَضْمَنُ نَصِيبَ الشَّريكِ بنِصْفِ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّه، وليس عليه ضَمانُ نَصِيبِه؛ لأنَّه مِلْكُه حالَ الجِنايةِ عليه. وأمَّا ضَمانُ الأُمِّ، ففى أحَدِ الوَجْهَيْنِ، فيها دِيَةُ حُرَّةٍ، لسَيِّدِها منها أقَلُّ الأَمْرَيْنِ من دِيَتِها أو قِيمَتِها. وعلى الآخَرِ، يَضْمَنُها


(١١) سقط من: ب.
(١٢) سقط من: م. نقل نظر.
(١٣) سقط من: ب.
(١٤) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>