للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَفْتُمْ} (٣). وقال سبحانَه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٤). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها، فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". مُتَّفَقٌ عليه (٥). ولِأنَّه حالِفٌ حانِثٌ فى يَمِينِه، فَلَزِمَتْهُ الكفَّارةُ كما لو حَلَفَ على تَرْكِ فريضةٍ ثم فَعَلَها، والمغْفِرَةُ لا تُنافِى الكفَّارةَ، فإنَّ اللَّهَ تَعالَى قد غَفَرَ لرسولِه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه وما تَأَخَّرَ، وقد كان يقول: "إِنِّى وَاللَّهِ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وتَحَلَّلْتُهَا". مُتَّفَقٌ عليه (٦).

فصل: وإن كان الإِيلاءُ بتَعْليقِ عِتْقٍ أو طَلاقٍ، وَقَعَ بِنَفْسِ الوَطْءِ؛ لِأنَّه مُعَلَّقٌ بصِفَةٍ، وقد وُجِدَتْ. وإن كان على نَذْرٍ، أو عِتْقٍ، أو صَوْمٍ، أو صلاةٍ، أو صَدَقَةٍ، أو حَجٍّ، أو غيرِ ذلك من الطاعاتِ أو المباحاتِ، فهو مُخَيَّرٌ بين الوفاءِ به وبينَ كفَّارةِ


(٣) سورة المائدة ٨٩.
(٤) سورة التحريم ٢.
(٥) أخرجه البخارى، فى: باب قول اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ}، وباب لا تحلفوا بآبائكم، من كتاب الأيمان والنذور، وفى: باب من لم يسأل الإِمارة أعانه اللَّه، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى ٨/ ١٥٩، ١٦٥، ٩/ ٧٩. ومسلم، فى: باب ندب من حلف يمينا. . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٩، ١٢٧١ - ١٢٧٤.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب اليمين فى قطيعة الرحم، وباب الرجل يكفر قبل أن يحنث، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢٠٤، ٢٠٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى من حلف. . .، وباب ما جاء فى الكفارة قبل الحنث، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ١٠، ١١. والنسائى، فى: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وباب الكفارة قبل الحنث، وباب الكفارة بعد الحنث، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٩ - ١٢. وابن ماجه، فى: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وباب من قال: كفارتها تركها، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨١، ٦٨٢. والدارمى، فى: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الأيمان والنذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٥، ٢٠٤، ٢١١، ٢١٢، ٣٦١، ٣/ ٧٦، ٤/ ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٩، ٥/ ٦١ - ٦٣.
(٦) أخرجه البخارى، فى: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس. وفى: باب الدجاج، من كتاب الذبائح، وفى: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب الكفارات، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٤/ ١٠٩، ٧/ ١٢٣، ٨/ ١٨٣، ٩/ ١٩٧. ومسلم، فى: باب ندب من حلف يمينا. . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>