(٤) سورة التحريم ٢. (٥) أخرجه البخارى، فى: باب قول اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ}، وباب لا تحلفوا بآبائكم، من كتاب الأيمان والنذور، وفى: باب من لم يسأل الإِمارة أعانه اللَّه، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى ٨/ ١٥٩، ١٦٥، ٩/ ٧٩. ومسلم، فى: باب ندب من حلف يمينا. . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٩، ١٢٧١ - ١٢٧٤. كما أخرجه أبو داود، فى: باب اليمين فى قطيعة الرحم، وباب الرجل يكفر قبل أن يحنث، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢٠٤، ٢٠٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى من حلف. . .، وباب ما جاء فى الكفارة قبل الحنث، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ١٠، ١١. والنسائى، فى: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وباب الكفارة قبل الحنث، وباب الكفارة بعد الحنث، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٩ - ١٢. وابن ماجه، فى: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وباب من قال: كفارتها تركها، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨١، ٦٨٢. والدارمى، فى: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الأيمان والنذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٥، ٢٠٤، ٢١١، ٢١٢، ٣٦١، ٣/ ٧٦، ٤/ ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٩، ٥/ ٦١ - ٦٣. (٦) أخرجه البخارى، فى: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس. وفى: باب الدجاج، من كتاب الذبائح، وفى: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب الكفارات، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٤/ ١٠٩، ٧/ ١٢٣، ٨/ ١٨٣، ٩/ ١٩٧. ومسلم، فى: باب ندب من حلف يمينا. . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٠.