للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليَمِينُ عليه. فإنْ قيل: هذا مَجازٌ لا يُحْمَلُ اليَمِينُ عليه: قُلْنا: الْمَجازُ إذا اشْتَهرَ، صارَ من الأسْماءِ العُرْفِيَّةِ، فينْصَرِفُ اللَّفْظُ بإطْلاقِه إليه، كلَفْظِ الرَّاوِيَةِ (١٣) والدَّابَّةِ، وغيرِهما.

فصل: وإِنْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ هذه الدارَ من بابها، فدَخَلَها من غيرِ البابِ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ يَمِينَه لم تَتَناوَلْ غيرَ البابِ (١٤). ويَتَخَرَّجُ أن (١٥) يَحْنَثَ إذا أرادَ بيَمِينِه اجْتنابَ الدَّارِ، ولم يكُنْ للبابِ سَبَبٌ هَيَّجَ يَمِينَه، كما لو حَلَفَ لا يَأْوِى مع زَوْجَتِه فى دارٍ، فآوَى معها فى غيرِها. وإِنْ حُوِّل بابُها إلى (١٦) مكانٍ آخَرَ، فدَخَلَ منه (١٧)، حَنِثَ؛ لأَنَّه دَخَلَها من بابِها. وهذا أحَدُ الوَجْهَيْن لأ صْحابِ الشافِعِىِّ. وإِنْ حَلَفَ: لا دَخَلْتُ من باب هذه الدَّارِ. فكذلك. وإِنْ جُعِلَ لها بابٌ آخَرُ، مع بَقاءِ الأوَّلِ، فدَخَلَ منه، حَنِثَ؛ لأَنَّه دَخَلَ من باب الدَّارِ. وإِنْ قُلِعَ البابُ، ونُصِبَ فى دارٍ أُخْرَى، وهى (١٨) المَمَرُّ، حَنِثَ بدُخُولِه، [ولا يَحْنَثُ بالدُّخولِ] (١٩) من المَوْضِع الذى نُصِبَ فيه البابُ؛ لأنَّ الدُّخول فى الممَرِّ لا من المِصْراعِ.

فصل: وإِنْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ فلانٍ، فدَخَلَ دارًا مملوكَةً له، أو دارًا يَسْكُنُها بأُجْرَةٍ أو عارِيَّةٍ أو غَصْبٍ، حَنِثَ. وبذلك قال أبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال الشافِعِىُّ: لا يَحْنَثُ إِلَّا بدُخولِ دارٍ يَمْلِكها؛ لأنَّ الإضافَةَ فى الحَقيقَةِ إلى المالِكِ، بدليلِ أنَّه لو قال: هذه الدَّارُ لفلانٍ. كان مُقِرًّا له بمِلْكِها. وإن (٢٠) قال: أرَدْتُ أنَّه يَسْكُنُها. لم يُقْبَلْ. ولَنا، أَنَّ الدَّارَ تُضافُ إلى ساكِنِها، كإِضافَتِها إلى مالِكها، قال اللَّه تعالى: {لَا


(١٣) فى ب، م: "الرواية".
(١٤) فى الأصل: "للدار".
(١٥) فى م: "أنه".
(١٦) فى م: "فى".
(١٧) فى م: "فيه".
(١٨) فى أ، ب، م: "وبقى".
(١٩) سقط من: م. وفى أ، ب: "ولم يحنث".
(٢٠) فى أ، ب، م: "ولو".

<<  <  ج: ص:  >  >>