للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأيْمانِ، ولِمَا ذكرْناه فى الفصلِ الأوَّلِ. والثَّانيةُ، لا تَطْلُقُ. وهو قولُ أبى عُبَيدٍ؛ لأنَّه إذا علَّقَ الطَّلاقَ بشَرْطٍ صار يَمِينًا وحَلِفًا، فصَحَّ الاسْتثناءُ فيه، لعُمومِ قولِه عليه السَّلامُ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ". وفارَقَ ما إذا لم يُعَلِّقْه، فإنَّه ليس بيَمِينٍ، فلا يَدخُلُ فى العمومِ.

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّهُ. طَلُقَتْ، ووافَقَ أصحابُ الشَّافعىِّ على هذا فى الصَّحِيحِ من المذهبِ؛ لأنَّه أوْقعَ الطَّلاقَ. وعَلَّقَ رَفْعَه بمشيئةٍ لم تُعْلَمْ. وإن قال: أنتِ طالقٌ إن لم يَشَأِ اللَّهُ. أو: ما (١٠٩) لم يَشَأِ اللَّهُ. وقَعَ أيضًا فى الحالِ؛ لأنَّ وُقوعَ طلاقِها إذا لم يَشَأِ اللَّهُ مُحالٌ، فَلَغَتْ هذه الصِّفةُ، ووقَعَ الطَّلاقُ. ويَحْتمِلُ أن لا يَقَعَ، بناءً على تَعْليقِ الطَّلاقِ على المُحَالِ، مثل قولِه: أنتِ طالقٌ إن جَمَعْتِ بين الضِّدَّينِ. أو: شَرِبْتِ الماءَ الذى فى الكُوزِ. ولا ماءَ فيه. وإن قال: أنتِ طالقٌ لَتَدْخُلِنَّ الدَّارَ إن شاءَ اللَّهُ. لم تَطْلُقْ، دخلَتْ أو لم تَدْخُلْ؛ لأنَّها إن دخلَتْ، [فقد فعَلتِ المحْلوفَ عليه، وإن لم تدخُلْ] (١١٠)، عَلِمْنا أَنَّ اللَّه لم يَشَأْه؛ لأنَّه لو شَاءَه لوُجِدَ، فإنَّ ما شاءَ اللَّهُ كانَ. وكذلك إنْ قال: أنتِ طالقٌ لا تَدْخُلِى الدَّارَ إنْ شاءَ اللَّهُ. لما ذكَرْنا. وإن أرادَ بالاسْتثناءِ والشَّرْطِ رَدَّهُ إلى الطَّلاقِ دُونَ الدُّخولِ، خُرِّجَ فيه من الخلافِ ما ذكَرْنا فى المُنْجَزِ. وإن لم تُعْلَمْ نِيَّتُه، فالظَّاهرُ رُجوعُه إلى الدُّخولِ، ويَحْتمِلُ أن يَرجِعَ إلى الطَّلاقِ.

فصل: فإن علَّقَ الطَّلاقَ على مُسْتحيلٍ (١١١)، فقال: أنتِ طالقٌ إن قَتَلْتِ المَيِّتَ. أو شَرِبْتِ الماءَ الذى فى الكُوزِ. ولا ماءَ فيه. أو: جَمَعْتِ بينَ الضِّدَّينِ. أو: كانَ الواحدُ أكثرَ مِنِ اثنينِ. أو على ما يَستحيلُ عادةً، كقولِه: إن طِرْتِ. أو: صَعَدْتِ


(١٠٩) سقط من: ب، م.
(١١٠) سقط من: ب، م.
(١١١) فى حاشية الأصل زيادة: "عقلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>