(٦٨) في ازيادة: "زوجها". (٦٩) في م: "تتصدقى". (٧٠) أخرجه النسائي، في: باب خروج المتوفى عنها بالنهار، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٧٤. وأبو داود، في: باب في المبتوتة تخرج بالنهار، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٥. كما أخرجه مسلم، في: كتاب جواز خروج المعتدة البائن. . ., من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢١. وابن ماجه، في: باب هل تخرج المرأة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٦. والدارمي، في: باب خروج المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢١. والبيهقي، في: باب كيفية سكنى المطقة والمتوفى عنها زوجها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤٣٦. (٧١) أخرجه البيهقي، في: باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها زوجها، من كتاب العدد. السنن الكبري ٧/ ٤٣٦. وعبد الرزاق، في: باب أين تعتد المتوفى عنها، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٦.