للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣٣ - مسألة؛ قال: (وَمَضَى إلَى مِنًى، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ إنْ أمْكَنَهُ؛ لِأَنَّهُ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّهُ صَلَّى بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ)

وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ المُسْتَحَبَّ أن يَخْرُجَ مُحْرِمًا من مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فيُصَلِّىَ الظُّهْرَ بمنًى، ثمَّ يُقِيمَ حتَّى يُصَلِّىَ بها الصَّلَواتِ الخَمْسَ، ويَبِيتَ بها؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَ ذلك. كما جاءَ فى حديثِ جابِرٍ (١)، وهذا قَوْلُ سفيانَ، ومالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، ولا نَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا. وليس ذلك وَاجِبًا فى قَوْلِهم جميعا. قال ابنُ المُنْذِرِ: ولا أحْفَظُ عن غيرِهم خِلافَهم. وتَخَلَّفَتْ عائشةُ ليلةَ التَّرْوِيَةِ حتَّى ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ، وصَلَّى ابنُ الزُّبَيْرِ بمَكَّةَ.

فصل: فإن صادَفَ يومُ التَّرْوِيَةِ يومَ جمعةٍ، فمَن أقامَ بمَكَّةَ حتَّى تَزُولَ الشمسُ، [ممَّن تَجِبُ عليه الجمعةُ] (٢)، لم يَخْرُجْ حتَّى يُصَلِّيَها؛ لأنَّ الجمعةَ فَرْضٌ، والخُرُوجُ إلى مِنًى فى ذلك الوَقْتِ غيرُ فَرْضٍ. فأمَّا قبلَ الزَّوالِ، فإن شاءَ خَرَجَ، وإن شاءَ أقَامَ حتَّى يُصَلِّىَ، فقد رُوِىَ أنَّ ذلك وَافَقَ أيَّامَ عمرَ بن عبدِ العزيزِ، فخَرَجَ إلى مِنًى. وقال عَطاءٌ: كُلُّ مَن أدْرَكتُ يَصْنَعُونَه، أدْركْتُهم يُجَمِّعُ بمَكَّةَ إمامُهم ويَخْطُبُ، ومَرَّةً لا يُجَمِّعُ ولا يَخْطُبُ. فعلَى هذا إذا خرجَ الإمامُ، أمَرَ بعضَ مَن تَخَلَّفَ أن يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ الجمعةَ. وقال أحمدُ: إذا كان وَالِى مَكَّةَ بمَكَّةَ يومَ الجمعةِ، يُجَمِّعُ بهم. قِيلَ له: يَركَبُ من مِنًى، فيَجِىءُ إلى مَكَّةَ، فيُجَمِّعُ بهم؟ قال: لا، إذا كان هو بعدُ بِمَكَّةَ.

٦٣٤ - مسألة؛ قال: (فَإذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، دَفَعَ إلَى عَرفَةَ، فَأقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ والعَصْرَ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وإنْ أذَّنَ فَلَا بَأْسَ، وَإنْ فَاتَهُ مَعَ الْإمَامِ صَلَّى فى رَحْلِهِ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المُسْتَحَبَّ أن يَدْفَعَ إلى المَوْقِفِ مِن مِنًى إذا طَلَعَتِ الشمسُ


(١) أى الطويل، وتقدم تخريجه فى صفحة ١٥٦.
(٢) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>