للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ به فيه، ولأنَّ هذا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه، ولا تَكَادُ صَلَاةٌ تَخْلُو منه، ولأنَّه مَعْفُوٌّ عنه.

فصل: وحُكْمُ النَّافِلَةِ حُكْمُ الفَرْضِ في سُجُودِ السَّهْوِ، في قَوْلِ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ، لا نَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا، إلَّا أنَّ ابْنَ سِيرِينَ قال: لا يُشْرَعُ في النَّافِلَةِ. وهذا يُخَالِفُ عُمُومَ قولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا نَسِىَ أحَدُكُم فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". وقال: "إذا نَسِىَ أَحَدُكُم فَزَادَ أو نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". ولم يُفَرِّقْ، ولأنَّها صَلَاةٌ ذاتُ رُكُوعٍ وسُجُودٍ فيَسْجُدُ لِسَهْوِها كالفَرِيضَةِ، ولو قامَ في صَلاةِ اللَّيْلِ فحُكْمُه حُكْمُ القِيَامِ إلى ثَالِثَةٍ في الفَجْرِ، نَصَّ عليه أحمدُ. وقال مالِكٌ: يُتِمُّها أرْبَعًا، ويَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لَيْلًا كان أو نَهَارًا. وقال الشَّافِعِىُّ بالعِرَاقِ كقولِه. وقال الأوْزَاعِىُّ في صلَاةِ النَّهَارِ كقَوْلِه، وفى صَلَاةِ اللَّيْلِ: إن ذَكَرَ قبلَ رُكُوعِه في الثَّالِثَةِ جَلَسَ، وسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وإن ذَكَرَ بعد رُكُوعِه، أتَمَّهَا أرْبَعًا. ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (١٨) ". ولأنَّها صلاةٌ شُرِعَتْ ركعتَيْن، فكان حُكْمُها


(١٨) سقط من: ا، م.
والحديث أخرجه البخاري، في: باب الحلق والجلوس في المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب ما جاء في الوتر، وباب ساعات الوتر، من كتاب الوتر، وفى: باب كيف كان صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب التهجد. صحيح البخاري ١/ ١٢٧، ٢/ ٣٠، ٣١، ٦٤. ومسلم، في: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥١٦ - ٥١٩. وأبو داود، في: باب صلاة الليل مثنى مثنى، من كتاب التطوع. وفى: باب كم الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٠٥، ٣٢٨. والترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، من أبواب الصلاة، وفى: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٢٦، ٢٢٧، ٣/ ٧٨. والنسائي، في: باب كيف صلاة الليل، وباب كيف الوتر بواحدة، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٥، ١٨٦، ١٩١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر بركعة، وباب ما جاء في صلاة الليل ركعتين، وباب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧١، ٤١٨، ٤١٩. والدارمى، في: باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وباب في صلاة الليل، وباب كم الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٤٠، ٣٧٢. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في صلاة الليل، وباب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١١٧، ١٢٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٦، ٧، ١٠، ٢٦، ٣٠، ٣٣، ٤٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>