الأبوَيْنِ، بخلافِ العمومَةِ. وقيل، علَى قياسِ قولِ محمدِ بنِ سالمٍ: المالُ لبنتِ العَمِّ من الأُمِّ؛ لأنَّها بعدَ درجتَيْنِ بمنزِلَةِ الأبِ، فيسقُطُ به العَمُّ. قالَ الْخَبْرِىُّ: وليس بشيءٍ. وقد ذكَر أبو الخطَّابِ في كتابِ "الهِدايَةِ" قولًا من رأيِهِ يُفْضِى إلى هذا، فإنَّه ذكَرَ أنَّ الأبُوَّةَ جِهَةٌ، والعمومَةَ جِهَةٌ أخرَى، وأنَّ البعيدَ والقريبَ من ذَوِى الأرحامِ إذا كانا من جِهَتَيْنِ، نُزِّلَ البعيدُ حتى يلحَقَ بوارِثِهِ، سواءٌ سَقَطَ به القريبُ، أو لم يسقُطْ، فيلزَمُ على هذا أنْ تُنَزَّلَ بنتُ العَمِّ من الأُمِّ حتى تلحَقَ بالأبِ، فيَسقُطَ بها ابنَتا العَمَّيْنِ الآخرَيْنِ. وأظنُّ أبا الخطَّابِ لو علِمَ إفْضاءَ هذا القولِ إلى هذا لم يقُلْهُ، ولم يذهبْ إليهِ، لما فيهِ من مُخالفَةِ الإِجماعِ، ومُقْتَضَى الدَّليلِ، وإسقاطِ القوىِّ بالضعيفِ، والقريبِ بالبعيدِ. ولا يختلفُ المذهبُ في أنَّ الحكمَ في هذه المسألةِ علَى ما قالَ الخِرَقِىُّ.