للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبوَيْنِ، بخلافِ العمومَةِ. وقيل، علَى قياسِ قولِ محمدِ بنِ سالمٍ: المالُ لبنتِ العَمِّ من الأُمِّ؛ لأنَّها بعدَ درجتَيْنِ بمنزِلَةِ الأبِ، فيسقُطُ به العَمُّ. قالَ الْخَبْرِىُّ: وليس بشيءٍ. وقد ذكَر أبو الخطَّابِ في كتابِ "الهِدايَةِ" قولًا من رأيِهِ يُفْضِى إلى هذا، فإنَّه ذكَرَ أنَّ الأبُوَّةَ جِهَةٌ، والعمومَةَ جِهَةٌ أخرَى، وأنَّ البعيدَ والقريبَ من ذَوِى الأرحامِ إذا كانا من جِهَتَيْنِ، نُزِّلَ البعيدُ حتى يلحَقَ بوارِثِهِ، سواءٌ سَقَطَ به القريبُ، أو لم يسقُطْ، فيلزَمُ على هذا أنْ تُنَزَّلَ بنتُ العَمِّ من الأُمِّ حتى تلحَقَ بالأبِ، فيَسقُطَ بها ابنَتا العَمَّيْنِ الآخرَيْنِ. وأظنُّ أبا الخطَّابِ لو علِمَ إفْضاءَ هذا القولِ إلى هذا لم يقُلْهُ، ولم يذهبْ إليهِ، لما فيهِ من مُخالفَةِ الإِجماعِ، ومُقْتَضَى الدَّليلِ، وإسقاطِ القوىِّ بالضعيفِ، والقريبِ بالبعيدِ. ولا يختلفُ المذهبُ في أنَّ الحكمَ في هذه المسألةِ علَى ما قالَ الخِرَقِىُّ.

ومن مسائلِ ذلِكَ؛ بنتُ عَمٍّ لأبوَيْنِ وبنتُ عَمٍّ لأبٍ، المالُ للأُولَى. بنتُ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، كذلك. بنتُ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ ابنِ عَمٍّ لأبوَيْنِ، كذلك. بنتُ ابنِ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، المالُ للأُولَى عندَ المُنَزِّلِينَ، وهو للثانية عندَ أهلِ القَرابةِ؛ لأنَّها أقربُ. بنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، وبنتُ بنتِ عَمٍّ لأبوَيْنِ، المالُ للأُولَى في قولِهم جميعًا. بنتُ عَمٍّ وابنُ عَمَّةٍ، المالُ لبنتِ العَمِّ عندَ الجُمهورِ. وحُكِىَ عن الثَّوْرِىِّ أنَّ لبنتِ العَمِّ سَهْمَيْنِ، ولابنِ العَمَّةِ سهمٌ. بنتُ بنتِ عَمٍّ وبنتُ ابنِ عَمٍّ، المالُ لهذِهِ عندَ الجُمهورِ. وقولُ ابنِ سالمٍ: هو للأُولَى. بنتُ عَمَّةٍ من أبوَيْنِ وبنتُ عَمٍّ من أُمٍّ، لبنتِ العَمِّ السُّدُسُ، ولبنتِ العَمَّةِ النِّصفُ، ثم يُرَدُّ عليهما الباقى، فيكونُ بَيْنَهما علَى أربعةٍ. ثلاثُ بناتِ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقاتٍ وبنتُ عَمٍّ من أُمٍّ، المالُ بينهنَّ على ستَّةٍ. فإن كانَ معهنَّ بنتُ عَمٍّ من أبوَيْنِ، أو أبٍ، ورِثَتِ المالَ دونهنَّ.

١٠٣٧ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الثَّلَاثِ خَالَاتٍ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ (١)، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الثَّلاثِ عَمَّاتٍ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ)


(١) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>