للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا أصْدَقَها نَخْلًا حائلًا (٢٤)، فأطْلَعَتْ، ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ، فله نصفُ قيمَتِها (٢٥) وَقْتَ ما أصْدَقَها، وليس له الرُّجوعُ فى نِصْفِها؛ لأنَّها زائدةٌ زيادةً مُتَّصِلةً، فأشْبَهتِ الجاريةَ إذا سَمِنَتْ، وسواء كان الطَّلْعُ مُؤَبَّرًا أو غيرَ مُؤَبَّرٍ؛ لأنَّه مُتَّصِلٌ بالأَصْلِ، ولا يجبُ فَصْلُه عنه فى هذه الحال، فأشْبَهَ السِّمَنَ وتَعَلُّمَ الصناعةِ. فإن بَذَلَتْ له المرأةُ الرُّجوعَ فيها مع طَلْعِها، أُجْبِرَ على ذلك؛ لأنَّها زيادةٌ مُتَّصِلةٌ لا (٢٦) يجبُ فَصْلُها. وإن قال: اقْطَعِى ثَمَرتَكِ، حتى أرْجِعَ فى نصفِ الأصْلِ. لم يَلْزَمْها؛ لأنَّ عُرْفَ هذه الثمرةِ أنَّها لا تُؤْخَذُ إلا بالجِذَاذِ، بدليلِ البَيْعِ، ولأنَّ حَقَّ الزَّوجِ انْتَقلَ إلى القيمةِ، فلم يَعُدْ إلى العَيْنِ إلَّا برِضَاهما (٢٧). فإن قالتِ المرأةُ: اتْرُكِ الرُّجوعَ حتى أَجُذَّ (٢٨) ثَمَرتِى وتَرْجِعَ فى نصفِ الأَصْلِ، أو ارْجِعْ فى الأَصْلِ وأَمهِلْنِى حتى أقْطَعَ الثمرةَ. أو قال الزوجُ: أنا أصْبِرُ حتى إذا جَذَذْتِ ثمرَتَكِ رَجَعْتُ فى الأصلِ. أو قال: أنا أرْجِعُ فى الأصلِ وأصبِرُ حتى تَجُذِّى ثَمَرَتَكِ. لم يَلْزَمْ واحدًا منهما قبولُ قولِ الآخرِ؛ لأنَّ الحقَّ انْتَقلَ إلى القِيمَةِ، فلم يَعُدْ إلى العينِ إلَّا برِضَاهما (٢٩). ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَها قبولُ ما عَرَضَ عليها؛ لأنَّ الضَّرَرَ عليه، فأشْبَهَ ما لو بَذَلَتْ له نِصْفَها مع طَلْعِها، وكما لو وَجَدَ العينَ ناقِصَةً فرَضِىَ بها. وإن تراضَيَا على شىءٍ من ذلك، جاز. والحكمُ فى سائرِ الشجرِ، كالحُكْمِ فى النَّخْلِ. وإخْراجُ النَّوْرِ فى الشَّجَرِ بمنزلةِ الطَّلْعِ الذى لم يُؤَبَّرْ. وإن كانت أرْضًا فحَرَثَتْها (٣٠)، فتلك زيادةٌ مَحْضةٌ، إن بَذَلَتْها له بزيادَتِها، لَزِمَه قبولُها، كالزِّياداتِ المُتَّصِلَةِ كلِّها، وإن لم تَبْذُلْها، دَفَعَتْ نِصْفَ قِيمَتِها. وإن زَرَعَتْها، فحُكْمُها حكمُ


(٢٤) الحائل: غير الحامل.
(٢٥) فى أزيادة: "يوم".
(٢٦) فى ب، م: "ولا".
(٢٧) فى م: "برضاها".
(٢٨) فى الأصل: "آخذ".
(٢٩) فى الأصل: "بتراضيهما".
(٣٠) فى أ، م: "فحرثها".

<<  <  ج: ص:  >  >>