للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْجِعُ عليها. وكان قد دَفَعَ إليها الصَّداقَ، لم يَرْجِعْ به، وإن لم يَكُنْ دَفَعَه إليها، لَزِمَه دَفْعُه، ويَدْفعُ إلى الأوَّلِ صَداقًا آخَرَ.

فصل: وإن اخْتارَتِ امرأةُ المَفْقُودِ المُقامَ والصَّبْرَ حتى يتَبَيَّنَ أمرُه، فلها النَّفقةُ ما دام حَيًّا، ويُنْفَقُ عليها من مالِه حتى يتَبَيَّنَ أمرُه؛ لأنَّها مَحكومٌ لها بالزَّوْجِيَّةِ، فتجبُ لها النَّفقةُ، كما لو عَلِمَتْ حياتَه. [فإذا تَبَيَّنَ أنَّه كان حَيًّا، وقدِمَ، فلا كلامَ، وإنْ] (٧٤) تبيَّنَ أنَّه مات، أو فارَقَها، فلها النَّفقةُ إلى يومِ مَوْتِه أو بَيْنُونَتِها منه، ويرجعُ عليها بالباقِى؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنَّها أَنْفَقتْ مالَ غيرِه، أو أَنْفَقتْ من مالِه وهى غيرُ زوجةٍ له. وإن رَفَعَتْ أمرَها إلى الحاكمِ، فضَرَبَ لها مُدَّةً، فلها النَّفقةُ فى مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ومُدَّة العِدَّةِ؛ لأنَّ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ لم يحكمْ فيها (٧٥) ببَيْنُونَتِها من زَوْجِها، فهى مَحْبوسةٌ عليه بحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ، فأشْبَهَ ما (٧٦) قبلَ المُدَّةِ. وأمَّا مُدَّةُ العِدَّةِ، فلأنَّها غيرُ مُتَيَقَّنةٍ، بخلافِ عِدَّةِ الوَفاةِ، فإنَّ مَوْتَه مُتَيقَّنٌ، وما بعدَ العِدَّةِ إن تزَوَّجَتْ أو فَرَّقَ الحاكمُ بينهما (٧٧)، سَقَطَتْ نَفَقَتُها؛ لأنَّها أسْقَطَتْها بخُرُوجِها عن حُكْمِ نِكاحِه، وإن لم تتَزَوَّجْ ولا فَرَّقَ الحاكمُ بينهما، فنفقَتُها باقيةٌ؛ لأنَّها لم تخرُجْ (٧٨) بعدُ من نِكاحِه. وإن قَدِمَ الزَّوجُ بعدَ ذلك، ورُدَّتْ إليه، عادتْ نفقَتُها من حينِ الرّدِّ. وقد رَوَى الأثْرَمُ، والجُوزَجانىُّ، عن ابن عمرَ، وابنِ عباسٍ، قالا: تَنْتَظِرُ امرأةُ المَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ. قال ابنُ عمرَ: يُنْفَقُ (٧٩) عليها من مالِ زَوْجِها. وقال ابنُ عباسٍ: إذًا يُجْحِفُ ذلك بالوَرَثةِ، ولكنَّها تَسْتَدِينُ، فإن جاء زَوجُها أخَذَتْ من مالِه، وإن مات أخَذَتْ من نَصِيبِها من المِيراثِ. وقالا: يُنْفَقُ عليها بعدُ فى العِدَّة بعدَ الأرْبَعِ سِنِينَ من مالِ زَوْجِها جَميعِه، أرْبعةَ أشهرٍ وعَشْرًا (٨٠). وإن


(٧٤) سقط من: الأصل، م.
(٧٥) فى الأصل، ب: "فيه".
(٧٦) فى ب زيادة: "لو".
(٧٧) فى م: "بينها".
(٧٨) فى الأصل زيادة: "من".
(٧٩) فى ب: "وينفق".
(٨٠) أخرجه البيهقى، فى: باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل، من كتاب العدد. السنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>