للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويُكْرَهُ الجُلُوسُ على القَبْرِ، والاتِّكَاءُ عليه، والاسْتِنادُ إليه، والمَشْىُ عليه، والتَّغَوُّطُ بين القُبُورِ؛ لما تَقَدَّمَ من حديثِ جابِرٍ، وفي حديثِ أبي مَرْثَدٍ الغَنَوىّ: "لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، ولا تُصَلُّوا إلَيْهَا". صَحِيحٌ (٣١). وذُكِرَ لأحمدَ أنَّ مالِكًا يَتَأوَّلُ حديثَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه نَهَى أن يُجْلَسَ على القُبُورِ. أي لِلْخَلاءِ. فقال: ليس هذا بِشيءٍ، ولم يُعْجِبْه رَأْىُ مالِكٍ. ورَوَى الخَلَّالُ، بإسْنَادِهِ عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَأَنْ أطَأ عَلَى جَمْرَةٍ، أو سَيْفٍ، أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، ولَا أُبَالِى أَوَسَطَ القُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِى، أو وَسَطَ السُّوقِ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (٣٢).

فصل: ولا يَجُوزُ اتِّخَاذُ السُّرُجِ على القُبُورِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ، والمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهِنَّ المَسَاجِدَ والسُّرُجَ". رَوَاه أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ (٣٣). ولَفْظُه: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولو أُبِيحَ لم يَلْعَنِ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنْ


(٣١) أخرجه مسلم، في: باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٨. وأبو داود، في: باب في كراهية القعود على القبر، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٤. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها والصلاة عليها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٧٠. والنسائي، في: باب النهى عن الصلاة إلى القبر، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٣٥.
(٣٢) في: باب ما جاء في النهى عن المشى على القبور والجلوس عليها، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٩.
(٣٣) لم يروه أبو داود والنسائي بهذا اللفظ: "لعن اللَّه. . . ."، وإنما أخرجه البيهقي بهذا اللفظ، في: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ٧٨. وقد عزاه بهذا اللفظ الإِمام السيوطي إلى أصحاب السنن والمسند من روايات عدة، ولكن لم نعثر على أي منها. انظر: جمع الجوامع ١/ ٦٤٣. وقد أخرجه بلفظ: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ." أبو داود، في: باب في زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٦. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، من أبواب الصلاة، ومختصرًا في: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦، ٤/ ٢٧٦. والنسائي، في: باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٧. وابن ماجه مختصرًا، في: باب ما جاء في النهى عن زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>