(٣٢) في: باب ما جاء في النهى عن المشى على القبور والجلوس عليها، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٩. (٣٣) لم يروه أبو داود والنسائي بهذا اللفظ: "لعن اللَّه. . . ."، وإنما أخرجه البيهقي بهذا اللفظ، في: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ٧٨. وقد عزاه بهذا اللفظ الإِمام السيوطي إلى أصحاب السنن والمسند من روايات عدة، ولكن لم نعثر على أي منها. انظر: جمع الجوامع ١/ ٦٤٣. وقد أخرجه بلفظ: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ." أبو داود، في: باب في زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٦. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، من أبواب الصلاة، ومختصرًا في: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦، ٤/ ٢٧٦. والنسائي، في: باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٧. وابن ماجه مختصرًا، في: باب ما جاء في النهى عن زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه =