للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَبِيرَةً يَجْمَعُ فيها الماءَ الذي يُغَسِّلُ به المَيِّتَ يكونُ بِالبُعْدِ منه، وإنَاءَيْنِ صَغِيرَيْنِ يَطْرَحُ من أحَدِهما على المَيِّتِ، والثالث يَغْرِفُ به من الكَبِيرِ في الصَّغِيرِ الذي يُغَسِّلُ به المَيِّتَ، ليكونَ الكَبِيرُ مَصُونًا، فإذا فَسَدَ الماءُ الذي في الصَّغِيرِ، وطارَفيه من رَشَاشِ الماءِ، كان ما بَقِىَ في الكَبِيرِ كَافِيًا، ويَضْرِبُ السِّدْرَ، فيَغْسِلُ بِرَغْوَتِه رَأْسَهُ ولِحْيَتَه، ويُبْلِغُه سائرَ بَدَنِه، كما يَفْعَلُ الحَىُّ إذا اغْتَسَلَ.

فصل: فإن لم يَجِدِ السِّدْرَ غَسَّلَهُ بما يقومُ مَقامَهُ، ويَقْرُبُ منه، كالخِطْمِىِّ (٦) ونَحْوِه؛ لأنَّ المَقْصُودَ يَحْصُل منه، وإن غَسَّلَهُ بذلك مع وُجُودِ السِّدْرِ جازَ؛ لأنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بهذا لِمَعْنًى مَعْقُولٍ، وهو التَّنْظِيفُ، فَيَتَعَدَّى إلى كُلِّ ما وُجِدَ فيه المَعْنَى.

٣٣٨ - مسألة؛ قال: (ويَسْتَعْمِلُ فِى كُلِّ أُمُورِهِ الرِّفْقَ بِهِ)

ويُسْتَحَبُّ الرِّفْقُ بالمَيِّتِ في تَقْلِيبِه، وعَرْكِ أعْضائِه، وعَصْرِ بَطْنِه، وتَلْيِينِ مَفاصِلِه، وسَائِرِ أُمُورِه، احْترامًا له؛ فإنَّه مُشَبَّهٌ بالحَىِّ في حُرْمَتِه، ولا يَأْمَنُ إن عَنُفَ بِهِ أن يَنْفَصِلَ منه عُضْوٌ، فيكونُ مُثْلَةً به، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الحَىِّ" (١). وقال: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْأَمْرِ كُلِّهِ" (٢).


(٦) الخطمى: نبات منضج محلل.
(١) أخرجه أبو داود، في: باب في الحفَّارِ يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ ، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٠. وابن ماجه، في: باب في النهى عن كسر عظام الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥١٦. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الاختفاء، من كتاب الجنائز. الموطأ ١/ ٢٣٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥٨، ١٠٠، ١٠٥، ١٦٩، ٢٠٠، ٢٦٤.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الرفق في الأمر كله، من كتاب الأدب، وفى: باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، من كتاب الاستئذان، وفى: باب الدعاء على المشركين، من كتاب الدعوات، وفى: باب عرض الذمى وغيره. . . .، من كتاب استتابة المرتدين. صحيح البخاري ٨/ ١٤، ٧١، ١٠٤، ٩/ ٢٠. ومسلم، في: باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . .، من كتاب السلام، وفى: باب فضل الرفق، من كتاب البر. صحيح مسلم ٤/ ١٧٠٦، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤. وأبو داود، في: باب في الرفق، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>